المشرق نيوز
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية بمختلف أنواعها تحديد أسعار فتح مزادات القطن لموسم الحصاد الجديد مصر تدرس إنشاء خط كهرباء جديد مع ليبيا باستثمارات 10 مليارات جنيه وي تطلق خدمة التحقق الإلكتروني من هوية العملاء E-KYC وفاة والدة الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني مصر محمد بدير ”مدينة مصر” تتعاقد على تطوير أول مشروع لها في الساحل الشمالي بنك القاهرة يرفع العائد على حساباته.. «ميجا توفير» يصل إلى 18.5% والحساب الجاري اليومي إلى 17% محمد جميل ينضم إلى بنك التعمير والإسكان نائبًا للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 89 مليار جنيه عقارات متعثرة على منصة «Aqar Exit» خلال 30 يومًا.. محمود عمار يكشف التفاصيل هشام طلعت مصطفى: نسب التحصيل لدى الشركات العقارية الكبرى تصل إلى 99.6%.. والمبيعات تتجاوز 800 مليار جنيه الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات بالربط اللحظي مع «آي سكور» «سيتي سكيب مصر» يطلق منتدى عقاريًا نوفمبر المقبل ويؤجل المعرض إلى سبتمبر 2027

بنوك وتمويل

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات، وتقبل قيد المتعاملون الرئيسيون من البنوك وغير المتعاملون الرئيسيون منها بالسجل وشركات الوساطة بالسندات وصناديق الاستثمار

واشترطت تقديم المتعاملون الرئيسيون لإقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في السندات وصناديق الاستثمار عن 15 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.

وتتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.

كما منحت مهلة لمدة 3 أشهر للشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار لتوفيق لتمكين شركات السمسرة فى التعامل فى أدوات الدين الحكومية.