المشرق نيوز
غانا أكبر منتج للذهب بإفريقيا تخطط لتكرير إنتاجه محليا النيابة العامة والمالية بصدد تسليم مئتي كيلو جرام من السبائك الذهبية تم ضبطها للبنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي يحصل على تقييم -A في تقرير بطاقات تقييم البنوك المركزية لعام 2025 إصدار 1264 طلب نقل وتخزين والتحفظ على 499 رسالة غذائية واردة رئيس شعبة الذهب: المعدن النفيس يتجاهل تقلبات الدولار في مصر ويرتفع 0.7% الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري ماونتن ڤيو تدعم صناعة السياحة والضيافة في مصر بإطلاق ذراعها الجديد Mountain View Hospitality المالية: حزمة تسهيلات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة لشركائنا من الممولين تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي غرفة السياحة تنشر أسماء الكيانات غير الشرعية وتحرر ضدها بلاغات بالنيابة صفية منير «الأهلي صبور» و«ريدي للتطوير العقاري» يطلقان مشروع TEN ISLANDS برأس الحكمة الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة أوروبا للمقاولات الكهروميكانيكية والطاقة الشمسية السويدي إلكتريك تحقق إنجازاً تاريخياً مع وضع حجر الأساس لمحطة ماترا للتوربين الغازي المركب

بنوك وتمويل

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات، وتقبل قيد المتعاملون الرئيسيون من البنوك وغير المتعاملون الرئيسيون منها بالسجل وشركات الوساطة بالسندات وصناديق الاستثمار

واشترطت تقديم المتعاملون الرئيسيون لإقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في السندات وصناديق الاستثمار عن 15 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.

وتتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.

كما منحت مهلة لمدة 3 أشهر للشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار لتوفيق لتمكين شركات السمسرة فى التعامل فى أدوات الدين الحكومية.