المشرق نيوز
مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع توقع بروتوكول تعاون مع جمعية “خير وبركة والمرأة الجديدة” saib يوقع بروتوكول تعاون مع بنك الكساء لتمويل مشروع «المختبر الصغير» بنك الكويت الوطنى يوافق على منح قرض بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح «بترو تريد» وزير المالية في ضيافة «مستقبل وطن»: تسهيلات ضريبية وتحول رقمي لدعم الثقة في المنظومة الضريبية 36.8% زيادة فـي إيداعات صندوق التوفير عام 2024-2025 المصرية للاستعلام الائتماني «iscore» تطلق منصة «iscore Business» بنك قناة السويس يُشارك كراعٍ رئيسي للنسخة الثانية من “جائزة الراوي” تعاون استراتيجي بين ”تيك توك” و” سي سي بلاس” لتعزيز ”جائزة الراوي” إعلان “هنا مصر” يحصد المركز الأول على Spotify وAnghami ويصبح الأكثر استماعًا بفارق كبير إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر والشرق الأوسط باستثمارات 200 مليون دولار من ملاعب كرة اليد إلى عالم الاستثمار… حكاية نجاح الدكتور محمود العدل في سحور MBG إندرايف. سفر تقدم حلولًا عملية وموفرة للعائلات المصرية خلال عطلة عيد الفطر

بنوك وتمويل

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات، وتقبل قيد المتعاملون الرئيسيون من البنوك وغير المتعاملون الرئيسيون منها بالسجل وشركات الوساطة بالسندات وصناديق الاستثمار

واشترطت تقديم المتعاملون الرئيسيون لإقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في السندات وصناديق الاستثمار عن 15 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.

وتتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.

كما منحت مهلة لمدة 3 أشهر للشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار لتوفيق لتمكين شركات السمسرة فى التعامل فى أدوات الدين الحكومية.