المشرق نيوز
فوري تتعاون مع مايكروسوفت لدعم التحول الرقمي عبر حلول ”فوري بيزنس” ”سكاي للموانئ” تعلن بدء تشغيل المرحلة الاولى لمحطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد باستثمارات 65 مليون دولار أبو السعود رئيساً تنفيذياً للبنك الزراعي المصري وعبد الصادق وغادة مصطفى نائبان أرباح المصرف المتحد تنمو 67% خلال الربع الأول من 2025 بنسبة نمو 31%.. بنك أبوظبي الأول مصر يحقق نموًا قياسيًا بنهاية مارس 2025 إيمان عطا: برنامج التدريب الصيفي بالبنك الأهلي يتطور سنويًا لتأهيل الشباب ودعم الشمول أرباح بنك التعمير والإسكان تقفز 77% إلى 4.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 أرباح إي فاينانس للاستثمارات المالية ترتفع 30% خلال الربع الأول صفقات تصديرية لـ«الجيوشي للصلب» لإعادة إعمار ليبيا والسودان يونايتد إنرجي جروب وشركة الاسكندرية للأسمدة توقعان مذكرة تفاهم لتطوير مشروع الأمونيا الخضراء محمد بن سلمان: سنرفع الاستثمارات السعودية في أميركا إلى تريليون دولار أوراسكوم للتنمية مصر تعلن نتائجها المالية المجمعة عن الربع الأول من 2025

بنوك وتمويل

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات، وتقبل قيد المتعاملون الرئيسيون من البنوك وغير المتعاملون الرئيسيون منها بالسجل وشركات الوساطة بالسندات وصناديق الاستثمار

واشترطت تقديم المتعاملون الرئيسيون لإقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في السندات وصناديق الاستثمار عن 15 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.

وتتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.

كما منحت مهلة لمدة 3 أشهر للشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار لتوفيق لتمكين شركات السمسرة فى التعامل فى أدوات الدين الحكومية.