المشرق نيوز
وزير الزراعة النيجيري يزور البنك الزراعي المصري لتعزيز التعاون المشترك ونقل الخبرات اعتداء أحد المترددين على أحد فروع بنك مصر شركة ريفليكت للتطوير العقاري تحتفل بإطلاق مشروعها الجديد ”فيلفت مول” في مدينة العبور باستثمارات 1.8 مليار جنيه اتفاقية تعاون بين بنك ABC و جمعية سند للرعاية الوالدية البديلة القابضة للسياحة والفنادق: 5.2 مليار جنيه صافي الربح المحقق بمعدل نمو 50% رئيس الوزراء يلتقي المدير المالي لشركة ”أكسيونا إنيرجيا” Acciona” Energía” الإسبانية «وزارة الإسكان» تُطلق طروحات سكنية مميزة بعروض خاصة وإشتراطات مُيسرة (CIB) يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يشهد فعاليات مبادرة سداد ديون المزارعين ويشيد بدورهم في دعم الثروة الزراعية والأمن الغذائي اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة وسكرتير عام حلف الناتو رئيس الوزراء يلتقي نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في شركة ”كوكاكولا” مصر تسدد مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية

بنوك وتمويل

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات، وتقبل قيد المتعاملون الرئيسيون من البنوك وغير المتعاملون الرئيسيون منها بالسجل وشركات الوساطة بالسندات وصناديق الاستثمار

واشترطت تقديم المتعاملون الرئيسيون لإقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في السندات وصناديق الاستثمار عن 15 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.

وتتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.

كما منحت مهلة لمدة 3 أشهر للشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار لتوفيق لتمكين شركات السمسرة فى التعامل فى أدوات الدين الحكومية.