المشرق نيوز
د. مصطفى عبد الرحمن يفوز بعضوية مجلس إدارة جمعية «اتصال» عن شعبة النظم المتكاملة شراكة استراتيجية بين البنك العربى الافريقى الدولى و”زين تك” لتعزيز التحول الرقمي للشركات المصرية الناشئة بنك QNB مصر يطرح شهادة «سمارت» ذات العائد المتغير بعائد يصل إلى 19.50% ”شامل من فيزيتا”: يقدم المفهوم العصري للتغطية الصحية ويواصل تخفيف الأعباء المالية عبر شبكة تضم أكثر من 15,000 مقدم خدمة بخبرة اكثر 20 عاماً في بناء الشراكات الدولية وتطوير التكنولوجيا د. مصطفى عبد الرحمن يخوض انتخابات جمعية «إتصال» برؤية استراتيجية لربط الكيانات المصرية بالأسواق الإقليمية* بعائد يصل إلى 16.5%.. البنك الزراعي المصري يطرح حساب توفير “سمارت” ”الهيئة القومية للبريد” و”بنك ناصر الاجتماعي” يطلقان شراكة إستراتيجية إطلاق برنامج الهيئة العامة للرقابة المالية لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية العربي الأفريقي الدولي يحذر من مسابقات وهمية تستهدف سرقة بيانات العملاء QNB يواصل تحقيق النمو فى نتائج اعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في يونيو 2026 بروتوكول تعاون بين ”وحدة الشركات و ”إي فاينانس” لاستضافة وتشغيل البنية التحتية لمنظومة ”رشيد” الرقمية

بنوك وتمويل

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات، وتقبل قيد المتعاملون الرئيسيون من البنوك وغير المتعاملون الرئيسيون منها بالسجل وشركات الوساطة بالسندات وصناديق الاستثمار

واشترطت تقديم المتعاملون الرئيسيون لإقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في السندات وصناديق الاستثمار عن 15 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.

وتتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.

كما منحت مهلة لمدة 3 أشهر للشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار لتوفيق لتمكين شركات السمسرة فى التعامل فى أدوات الدين الحكومية.