المشرق نيوز
”طلبات مصر” توقع شراكة استراتيجية مع ”تفويلة” لدعم التحول الرقمي في خدمات التوصيل ”تطوير مصر” تسعى لطرح سندات توريق بـ20 مليار جنيه توقيع اتفاق تأسيس شركتين لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي عبر إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية ومخلفات الأقمشة 12 ألف مزرعة دواجن تستفيد من مبادرة “البنك الزراعي” بإجمالي 3 مليارات جنيه قفزة نوعية في الخدمات المالية والبنكية توقيع اتفاقية تحالف بين ”جيبتو فارما- مدينة الدواء المصرية” و” دوا فارماسيوتيكالز ” الأمريكية ”إكسون موبيل” تسعى لبيع كشف ”نفرتاري-1” للغاز في مصر اكسون موبيل توقع مذكرة تفاهم مع ايجاس لوضع أسس نظام اتفاقيات جديد لمنطقتي كايرو البحرية ومصري بالبحر المتوسط طلعت مصطفي في مرحلة متقدمة من المفاوضات لإنشاء مجتمع عمراني جديد في العراق التعمير والإسكان العقارية HDP تعلن انطلاق أعمال بناء مشروعها العقاري Talda بمستقبل سيتي-القاهرة الجديدة بالتعاون مع شركة الحاذق. محافظ المركزي يستعرض مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال اجتماع مع مدبولي بنك البركة مصر يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي وتمكين الشباب

بنوك وتمويل

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات، وتقبل قيد المتعاملون الرئيسيون من البنوك وغير المتعاملون الرئيسيون منها بالسجل وشركات الوساطة بالسندات وصناديق الاستثمار

واشترطت تقديم المتعاملون الرئيسيون لإقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في السندات وصناديق الاستثمار عن 15 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.

وتتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.

كما منحت مهلة لمدة 3 أشهر للشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار لتوفيق لتمكين شركات السمسرة فى التعامل فى أدوات الدين الحكومية.