المشرق نيوز
السبت… فرقة ماركو ميزكيدا في مهرجان القاهرة الدولي للجاز بمزيج من الفلامنكو والجاز برعاية معهد ثربانتس الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء ”شلاتين للثروة المعدنية” المصرية تدخل مجال الفوسفات من بوابة الصحراء الشرقية قفزة تاريخية في صادرات الملابس الجاهزة لتسجل 2.5 مليار دولار في 9 أشهر أداء قوي ... 3.91 مليار جنيه إيرادات أبوقير للأسمدة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30/9/2025 ”جوميا مصر تطلق حملة ”البلاك فرايدي 2025” احتفالًا بتوسع التجارة الإلكترونية في مصر” إي فاينانس للإستثمارات تطلق الخدمات الرقمية المميكنة بجامعة حلوان لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وزير المالية: تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة اليوم بدء تلقي طلبات المستثمرين على 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة.. توثق معالم المتحف المصري الكبير وزيرا المالية والسياحة: ٦ أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع شركة هواوي الصينية تعزيز التعاون في مجالات تخزين الطاقة

بنوك وتمويل

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات، وتقبل قيد المتعاملون الرئيسيون من البنوك وغير المتعاملون الرئيسيون منها بالسجل وشركات الوساطة بالسندات وصناديق الاستثمار

واشترطت تقديم المتعاملون الرئيسيون لإقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في السندات وصناديق الاستثمار عن 15 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.

وتتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.

كما منحت مهلة لمدة 3 أشهر للشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار لتوفيق لتمكين شركات السمسرة فى التعامل فى أدوات الدين الحكومية.