المشرق نيوز
«العربي الإفريقي القابضة» تطرح إصدارين جديدين من صندوق «كنز» للاستثمار في الأسهم مدبولي: نستهدف مضاعفة إنتاج الغاز لتلبية احتياجات التنمية “شل” تخطط لبيع مزارع رياح بحرية بقيمة تتجاوز مليار دولار توقيع عقد المنصة الرقمية للشبكة القومية للكهرباء بين المصرية للنقل و”نكسوس انالاتيكا” وزير البترول يؤكد الجاهزية الكاملة لتأمين احتياجات الدولة من الغاز خلال الصيف نجاح الصادرات المصرية الزراعية في اختراق 21 سوق جديداً وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تتجاوز 5 ملايين طن وفتح 21 سوقًا جديدًا الرقابة المالية: نظام جديد لتنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة خدمات_البترول_البحرية أول شركة بترول_حكومية تتقدم بطلب القيد بالبورصة المصرية التعمير والإسكان العقارية (HDP) وطلوع للتطوير العقاري يوقعان شراكة استراتيجية مع مجموعة Radisson Blu لإقامة فندق خمس نجوم بمرحلة Blu Stays داخل... مي الجمال ضمن قائمة فوربس لقادة التسويق الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط 2026 الدكتورة فاطمة الجولي ضمن قائمة فوربس لقادة التسويق الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط 2026

بنوك وتمويل

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات، وتقبل قيد المتعاملون الرئيسيون من البنوك وغير المتعاملون الرئيسيون منها بالسجل وشركات الوساطة بالسندات وصناديق الاستثمار

واشترطت تقديم المتعاملون الرئيسيون لإقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في السندات وصناديق الاستثمار عن 15 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.

وتتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.

كما منحت مهلة لمدة 3 أشهر للشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار لتوفيق لتمكين شركات السمسرة فى التعامل فى أدوات الدين الحكومية.