المشرق نيوز
العربى الافريقى الدولى يقدم أعى عائد على الشهادات الثلاثية في مصر التجاري وفا يعين أحمد منصور كشريك استثماري «Venture Partner» بصندوق رأس المال المخاطر مايندسباير للتعليم تطلق أعمالها رسمياً في المملكة العربية السعودية وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان يشهدان توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة بنك QNB يشارك في تمويل أكبر مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام بالشرق الأوسط بنك saib يوسع جهوده لتعزيز الشمول المالي بندوات توعوية في الفيوم وبني سويف ومشاركة فعالة في ملتقى توظيفي وزير البترول .. مستحقات الشركاء الأجانب تبلغ حالياً نحو 770 مليون دولار صندوق أوبك للتنمية يطلق مبادرة بـ 1.5 مليار دولار لدعم الدول سيتي إيدج تعلن خطة تشغيل صيف 2026 بمدينة العلمين الجديدة وتعزز التجربة الترفيهية بإدارة شاطئ متكامل هيئة البترول تضبط مخالفات تلاعب في الوقود تتجاوز مليون لتر خلال أبريل بنك saib يدعم الشمول المالي بندوات توعوية في الفيوم وبني سويف بنك قطر الوطني – مصر أول بنك قطاع خاص يعزز حضوره الجغرافي بافتتاح فرعه الثاني بالعاصمة الجديدة

بنوك وتمويل

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات، وتقبل قيد المتعاملون الرئيسيون من البنوك وغير المتعاملون الرئيسيون منها بالسجل وشركات الوساطة بالسندات وصناديق الاستثمار

واشترطت تقديم المتعاملون الرئيسيون لإقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في السندات وصناديق الاستثمار عن 15 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.

وتتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.

كما منحت مهلة لمدة 3 أشهر للشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار لتوفيق لتمكين شركات السمسرة فى التعامل فى أدوات الدين الحكومية.