المشرق نيوز
قرار جمهوري بتكليف الدكتور إسلام عزام قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام نجاح حفر أول بئر استكشافية للغاز لشركة شل في 2026 بالبحر المتوسط غاز مصر تقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج أعمال عام 2025 الرقابة المالية تُقر ضوابط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتعزيز سيولة البورصة بنك التعمير والإسكان يتألق بحملة إعلانية مبتكرة خلال شهر رمضان خلال الجمعية العامة لشركة إيثيدكو.. وزير البترول والثروة المعدنية يشيد بمنتجات الشركة ويؤكد قدرتها على المنافسة عالميًا مجموعة السالم القابضة ترعى “جائزة الراوي” 2026 وتقدم جائزة خاصة بقيمة مليون جنيه لدعم الشباب المبدع بنك QNB مصر يفتتح مدرسة شهداء نزلة الشوبك الإعدادية المشتركة للتعليم الأساسي بالجيزة راية القابضة تعلن نتائجها المالية لعام 2025 بإيرادات 63.8 مليار جنيه ونمو 41% وزير البترول والثروة المعدنية يشهد أعمال الجمعية العامة لشركة سوميد البنك الزراعي المصري يطلق الشهادة الثلاثية بعائد ثابت يصل إلى 16.5% مدبولي يصعد إلى وحدة التغويز ويصل لنقطة المشاهدة المطلة على السفينة المحملة بشحنة الغاز المسال لمتابعة إجراءات عملية التغويز

أسواق

الرقابة المالية تُقر ضوابط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتعزيز سيولة البورصة

•نظام إقراض مركزي يتسم بالشفافية والرقابة اللحظية ويتم حصريًا عبر المقاصة

* طلبات الإقراض تنفذ عبر 3 معايير أولوية
•اشتراطات لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة النشاط تتضمن 3 محاور

* توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ يبلغ 150% (100% قيمة الأسهم المقترضة بالإضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدي)

•إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة والضمانات المقدمة يوميًا وفقًا لأسعار الإقفال

* 5% حدًا أقصى للمقرض الواحد و2% للمقترض من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار تنظيمي لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق، بما يدعم استقرار التعاملات ويحافظ على حقوق المتعاملين، وتعتمد الآلية الجديدة على:

أولًا: نظام إقراض مركزي

أوضح القرار أن نظام الإقراض المركزي يتسم بالشفافية والرقابة اللحظية ويتم حصريًا عبر جهة التنفيذ وهي شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر المقاصة).

وحدد القرار -الصادر عن رئاسة الهيئة قبل تكليف الدكتور محمد فريد قبل وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية- معايير الأولوية، إذ تُنفذ طلبات الإقراض بناءً على أقل معدل إقراض معروض، ثم المدة الأطول، وأخيرًا أسبقية إدخال الطلبات إلى النظام.

واشترط القرار توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ يبلغ 150% من قيمة المركز المفتوح؛ تتمثل في 100% قيمة الأسهم المقترضة بالإضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدي، مع إتاحة بدائل للضمانات الإضافية وفقاً للضوابط المنظمة.

ثانيًا: اشتراطات رئيسية لشركات السمسرة

حدد القرار اشتراطات متكاملة لضمان قدرة شركات السمسرة على إدارة مخاطر النشاط، تضمنت 3 محاور رئيسية:

1. الملاءة والقدرة المالية
- ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه (للنشاط المنفرد)، و10 ملايين جنيه في حال الجمع بين "الشورت سيلنج" و"الشراء بالهامش".

-الحفاظ على متوسط نسبة رأس مال سائل لا تقل عن 15% طوال الستة أشهر السابقة للطلب.

2. الكفاءة الفنية والتشغيلية:
- تدشين إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل، مع اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المعتمدة.

- توافر نظم محاسبية متطورة وشهادة من مراقب الحسابات تفيد بمطابقة النظام المحاسبي لمتطلبات النشاط، مع وجود آليات لحفظ السجلات والرقابة الداخلية.

3. النزاهة وحماية أموال العملاء:
- خلو سجل الشركة من الأحكام القضائية أو التدابير الإدارية خلال الـ 6 أشهر السابقة للطلب.

- الالتزام بإيداع "هامش الضمان" في حساب مستقل، مع إجازة استثماره (بالاتفاق مع العميل) حصرياً في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت.

ثالثًا: سقف التركز والحدود التنظيمية
لضمان استقرار السوق ومنع أي ممارسات تؤثر على عدالة التداول، وضع القرار حدوداً قصوى لعمليات الإقراض والتركز كالتالي:
- يجب ألا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المصدرة.
- وحدد القرار نسبة 5% من الأسهم حرة التداول -لشركة واحدة- للمقرض الواحد (ومجموعته المرتبطة)، ونحو 2% من الأسهم حرة التداول -لشركة واحدة- للمقترض الواحد ومجموعته المرتبطة.

رابعًا: الرقابة اليومية وآليات الـ Margin Call

أرسى القرار منظومة رقابية لضمان كفاية الضمانات طوال فترة الإقراض، من خلال الآتي:
- إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وكافة الضمانات المقدمة يوميًا وفقًا لأسعار الإقفال المعلنة بالبورصة.

- في حال هبوط الضمان إلى نسبة 140% يُلزم العميل برفعها إلى 150% خلال يومي عمل، وفي حالة عدم التنفيذ يتم رد الأسهم دون الرجوع إليه.

خامسًا: الحقوق المالية وحالات الإنهاء الوجوبي
حرص القرار على كفالة حقوق الملاك الأصليين للأوراق المالية (المقرضين) وتنظيم مسارات الخروج الآمن من المراكز المفتوحة.
ونص على احتفاظ العميل "المقرض" بكافة حقوقه المالية المرتبطة بملكية الأسهم طوال فترة الإقراض، بما في ذلك التوزيعات النقدية والأرباح المحققة، الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، وحقوق الاكتتاب وكافة المزايا العينية والمالية الأخرى.

كما نظم القرار الآليات المتاحة لرد الأسهم، إما من خلال الرصيد المتاح لدى العميل المقترض، أو عبر إعادة الشراء من السوق المفتوح باستخدام حصيلة البيع.

وحدد القرار 3 حالات تستوجب إنهاء عملية الاقتراض فوراً لضمان استقرار المراكز القانونية:

- خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل.
- حالات الحجز التحفظي وصدور أوامر منع التصرف أو وفاة المستثمر.
- عمليات الاندماج والاستحواذ أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية.