المشرق نيوز
بنك saib مشاركاً في فعاليات اليوم العالمي للادخار عبر تنظيم زيارة توعوية بمحافظة المنوفية بنك saib يعزز الشمول المالي للسيدات بزيارة توعوية في المنوفية بنك القاهرة يحدد النطاق السعري لطرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية شراكة بين ”إندرايف” و”فيزيتا” لإتاحة فحوصات مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي لـ 100 سائقة في مصر خلال أكتوبر الوردي مصر تبحث تسريع مشروعات الربط الكهربائي والنفطي مع العراق والأردن توقيع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة تحلية بطاقة 485 ألف متر مكعب يوميًا بالشراكة مع القطاع الخاص وزير الزراعة: مصر تتصدر الدول المنتجة للتمور عالميا بإنتاج 2.2 مليون طن سنويا شعبة المعادن الثمينة: الذهب في مصر يرتفع 100 جنيه خلال أسبوع ويسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع قرارات مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي: تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للدفاع عن السعودية مشتريات الأجانب للعقارات فى مصر تنمو بنسبة 47.4% لتسجل 2.8 مليار دولار تنظيم الاتصالات يطلق حملة بالإسكندرية للتوعية بخدمات حماية الأطفال على الإنترنت الديار القطرية: منطقة علم الروم الاستثمارية توفر 250 ألف فرصة عمل

أسواق

الرقابة المالية تُقر ضوابط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتعزيز سيولة البورصة

•نظام إقراض مركزي يتسم بالشفافية والرقابة اللحظية ويتم حصريًا عبر المقاصة

* طلبات الإقراض تنفذ عبر 3 معايير أولوية
•اشتراطات لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة النشاط تتضمن 3 محاور

* توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ يبلغ 150% (100% قيمة الأسهم المقترضة بالإضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدي)

•إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة والضمانات المقدمة يوميًا وفقًا لأسعار الإقفال

* 5% حدًا أقصى للمقرض الواحد و2% للمقترض من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار تنظيمي لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق، بما يدعم استقرار التعاملات ويحافظ على حقوق المتعاملين، وتعتمد الآلية الجديدة على:

أولًا: نظام إقراض مركزي

أوضح القرار أن نظام الإقراض المركزي يتسم بالشفافية والرقابة اللحظية ويتم حصريًا عبر جهة التنفيذ وهي شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر المقاصة).

وحدد القرار -الصادر عن رئاسة الهيئة قبل تكليف الدكتور محمد فريد قبل وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية- معايير الأولوية، إذ تُنفذ طلبات الإقراض بناءً على أقل معدل إقراض معروض، ثم المدة الأطول، وأخيرًا أسبقية إدخال الطلبات إلى النظام.

واشترط القرار توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ يبلغ 150% من قيمة المركز المفتوح؛ تتمثل في 100% قيمة الأسهم المقترضة بالإضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدي، مع إتاحة بدائل للضمانات الإضافية وفقاً للضوابط المنظمة.

ثانيًا: اشتراطات رئيسية لشركات السمسرة

حدد القرار اشتراطات متكاملة لضمان قدرة شركات السمسرة على إدارة مخاطر النشاط، تضمنت 3 محاور رئيسية:

1. الملاءة والقدرة المالية
- ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه (للنشاط المنفرد)، و10 ملايين جنيه في حال الجمع بين "الشورت سيلنج" و"الشراء بالهامش".

-الحفاظ على متوسط نسبة رأس مال سائل لا تقل عن 15% طوال الستة أشهر السابقة للطلب.

2. الكفاءة الفنية والتشغيلية:
- تدشين إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل، مع اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المعتمدة.

- توافر نظم محاسبية متطورة وشهادة من مراقب الحسابات تفيد بمطابقة النظام المحاسبي لمتطلبات النشاط، مع وجود آليات لحفظ السجلات والرقابة الداخلية.

3. النزاهة وحماية أموال العملاء:
- خلو سجل الشركة من الأحكام القضائية أو التدابير الإدارية خلال الـ 6 أشهر السابقة للطلب.

- الالتزام بإيداع "هامش الضمان" في حساب مستقل، مع إجازة استثماره (بالاتفاق مع العميل) حصرياً في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت.

ثالثًا: سقف التركز والحدود التنظيمية
لضمان استقرار السوق ومنع أي ممارسات تؤثر على عدالة التداول، وضع القرار حدوداً قصوى لعمليات الإقراض والتركز كالتالي:
- يجب ألا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المصدرة.
- وحدد القرار نسبة 5% من الأسهم حرة التداول -لشركة واحدة- للمقرض الواحد (ومجموعته المرتبطة)، ونحو 2% من الأسهم حرة التداول -لشركة واحدة- للمقترض الواحد ومجموعته المرتبطة.

رابعًا: الرقابة اليومية وآليات الـ Margin Call

أرسى القرار منظومة رقابية لضمان كفاية الضمانات طوال فترة الإقراض، من خلال الآتي:
- إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وكافة الضمانات المقدمة يوميًا وفقًا لأسعار الإقفال المعلنة بالبورصة.

- في حال هبوط الضمان إلى نسبة 140% يُلزم العميل برفعها إلى 150% خلال يومي عمل، وفي حالة عدم التنفيذ يتم رد الأسهم دون الرجوع إليه.

خامسًا: الحقوق المالية وحالات الإنهاء الوجوبي
حرص القرار على كفالة حقوق الملاك الأصليين للأوراق المالية (المقرضين) وتنظيم مسارات الخروج الآمن من المراكز المفتوحة.
ونص على احتفاظ العميل "المقرض" بكافة حقوقه المالية المرتبطة بملكية الأسهم طوال فترة الإقراض، بما في ذلك التوزيعات النقدية والأرباح المحققة، الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، وحقوق الاكتتاب وكافة المزايا العينية والمالية الأخرى.

كما نظم القرار الآليات المتاحة لرد الأسهم، إما من خلال الرصيد المتاح لدى العميل المقترض، أو عبر إعادة الشراء من السوق المفتوح باستخدام حصيلة البيع.

وحدد القرار 3 حالات تستوجب إنهاء عملية الاقتراض فوراً لضمان استقرار المراكز القانونية:

- خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل.
- حالات الحجز التحفظي وصدور أوامر منع التصرف أو وفاة المستثمر.
- عمليات الاندماج والاستحواذ أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية.