الاستثمار التجارة توضح قرارها بشان اعفاء صادرات نترات الامونيوم من رسم الصادر
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 258 لسنة ٢٠٢٦
يفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع (10٪) من القيمة (فوب) والمقدم عنها فاتورة إلى مصلحة الجمارك المصرية معتمدة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل التصدير .
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 258 لسنة ٢٠٢٦ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۷٥ في شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات وفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 ؛ وعلى قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 190 لسنة 2026 بشأن فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية ؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 203 لسنة 2026 بشأن عدم خضوع صادرات نترات الامونيوم النقية (تركيز النتروجين بها أعلى من 34.2٪) لأحكام القرار الوزارى رقم 190 لسنة 2026 المشار إليه ؛ وعلى كتاب السيد المهندس / وزير الصناعة رقم (4555) المؤرخ 8/6/2026؛ قــــرر : ( المادة الأولى ) يفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع (10٪) من القيمة (فوب) والمقدم عنها فاتورة إلى مصلحة الجمارك المصرية معتمدة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل التصدير . ( المادة الثانية ) لا تخضع صادرات نترات الأمونيوم النقية (تركيز النيتروجين بها أعلى من (34.2٪) لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات الآتية : 1 – أن تقوم لجنة تشكل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من مشمول الرسالة المصدرة وتحليلها ، للتحقق من تجاوز نسبة تركيز المحتوى النتروجينى الحد المشار إليه . 2 – أن يتعهد المصدر بأنه فى حال ثبوت عدم تجاوز نسبة التركيز المشار إليها بنتائج التحليل بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ، وتتولى مصلحة الجمارك إخطار قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن . 3 – أن تتضمن مستندات الرسالة عند التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة . ( المادة الثالثة ) لا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية ، وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . ( المادة الرابعة ) يلغى قـرارى وزير الاسـتثمار والتجـارة الخـارجية رقمى 190 ، 203 لسنة 2026 المشار إليهما . ( المادة الخامسة ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من تاريخ نشره . صدر فى 23/6/2026 وزير الاستثمار والتجارة الخارجية د/ محمد فريد صالح








