المشرق نيوز
شراكة مبتكرة بين ”فيزيتا” و”إيفا فارما” لتسهيل الوصول إلى الرعاية والعلاج لمرضى السمنة والسكري صفقة ”القلعة” لشراء حصة ”قطر للطاقة” في ”المصرية للتكرير” تتجاوز 400 مليون دولار بنك القاهرة و«تيلدا» يعلنان عن إتاحة ربط بطاقة «تيلدا» بتطبيق «إنستاباي» رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية بمختلف أنواعها تحديد أسعار فتح مزادات القطن لموسم الحصاد الجديد مصر تدرس إنشاء خط كهرباء جديد مع ليبيا باستثمارات 10 مليارات جنيه وي تطلق خدمة التحقق الإلكتروني من هوية العملاء E-KYC وفاة والدة الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني مصر محمد بدير ”مدينة مصر” تتعاقد على تطوير أول مشروع لها في الساحل الشمالي بنك القاهرة يرفع العائد على حساباته.. «ميجا توفير» يصل إلى 18.5% والحساب الجاري اليومي إلى 17% محمد جميل ينضم إلى بنك التعمير والإسكان نائبًا للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 89 مليار جنيه عقارات متعثرة على منصة «Aqar Exit» خلال 30 يومًا.. محمود عمار يكشف التفاصيل

بنوك وتمويل

رسيمًا.. حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري عامًا إضافيًا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2026 بتجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله ، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2026.

وانتهت مدة تكليف عبد الله الأخيرة في 17 أغسطس 2026، بعدما صدر القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 2025 بتجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2025.

ولا يستلزم القرار الجمهوري بتجديد التكليف العرض على مجلس النواب لنيل الموافقة النيابية المسبقة؛ نظرًا لكونه تمديدًا مؤقتًا لموقع “القائم بالأعمال” لمدة عام واحد فقط.

وخلافًا لذلك، يُلزم الدستور والقانون صدور قرار التعيين لمدة ولاية كاملة تستمر 4 سنوات باقترانه بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وهو ما يجعل القرار الصادر نافذًا وفق المحددات الدستورية المنظمة للمناصب القيادية المؤقتة.

ويحدد القانون رقم 194 لسنة 2020 الصادر بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مادته الـ 17 المكانة الإدارية للمحافظ؛ حيث ينص على أن يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء.

وتتطلب ولايته الرسمية البالغة 4 سنوات موافقة البرلمان، مع معاملته المادية والمعاشية بنفس قواعد نائب رئيس الوزراء، وحظر التصرفات ذاتها المطبقة على الوزراء، إلى جانب حصر قبول استقالته بقرار صادر من رئيس الجمهورية.