المشرق نيوز
المصرية للاتصالات تتعاون مع سيتي إيدج لتقديم خدمات رقمية متكاملة بالعلمين رسيمًا.. حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري عامًا إضافيًا “أبو قير للأسمدة”: زيادة الطاقة الإنتاجية للأمونيا واليوريا بمصنع “أبو قير 3” شعبة الذهب والمعادن الثمينة: 420 جنيها مكاسب الذهب بزيادة 7% خلال أغسطس 2026 أرباح ”أيكون” تهبط 9% خلال النصف الأول رغم نمو الإيرادات إلى 3.9 مليار جنيه مصر تخطط لاستثمار 160 مليون دولار لبناء 4 سفن حاويات في الصين مجلس الوزراء المصري يحسم الجدل: لا مقايضة لأصول الدولة بالمديونية المحلية الثقافة تطلق المرحلة السابعة من مشروع «المواجهة والتجوال» 2 سبتمبر من المسرح القومي المصرية للاتصالات تطلق WE Elite.. أول باقة إنترنت منزلي في مصر بسرعة تصل إلى 1 جيجابت وزارتا البترول والزراعة تنفيان تقليص حصة الأسمدة المدعمة ”إندرايف” تعزز منظومة الأمان والسلامة وآليات التحقق من هويات السائقين بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم إجراء قرعة بطولة العالم للريشة الطائرة للشباب بالعلمين الجديدة

بنوك وتمويل

رسيمًا.. حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري عامًا إضافيًا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2026 بتجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله ، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2026.

وانتهت مدة تكليف عبد الله الأخيرة في 17 أغسطس 2026، بعدما صدر القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 2025 بتجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2025.

ولا يستلزم القرار الجمهوري بتجديد التكليف العرض على مجلس النواب لنيل الموافقة النيابية المسبقة؛ نظرًا لكونه تمديدًا مؤقتًا لموقع “القائم بالأعمال” لمدة عام واحد فقط.

وخلافًا لذلك، يُلزم الدستور والقانون صدور قرار التعيين لمدة ولاية كاملة تستمر 4 سنوات باقترانه بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وهو ما يجعل القرار الصادر نافذًا وفق المحددات الدستورية المنظمة للمناصب القيادية المؤقتة.

ويحدد القانون رقم 194 لسنة 2020 الصادر بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مادته الـ 17 المكانة الإدارية للمحافظ؛ حيث ينص على أن يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء.

وتتطلب ولايته الرسمية البالغة 4 سنوات موافقة البرلمان، مع معاملته المادية والمعاشية بنفس قواعد نائب رئيس الوزراء، وحظر التصرفات ذاتها المطبقة على الوزراء، إلى جانب حصر قبول استقالته بقرار صادر من رئيس الجمهورية.