وزير العدل يصدر قرارًا بتحديد رسوم معاملات مركبات النقل السريع لعام 2026
تطبيقا لأحكام قانون رسوم التوثيق والشهر
أصدر المستشار عدنان فخري، وزير العدل، قرارا بشأن تحديد قيمة الرسوم الخاصة بمعاملات مركبات النقل السريع، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم (70) لسنة 1964 وتعديلاته بشأن تحديد رسوم التوثيق والشهر وفقاً للقيمة الموضحة بالمحرر الخاص لكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجداول
ونص القرار على تحديد قيمة المركبات النقل السريع المشار إليه في البند ثانيا من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70لسنة 1964 ، ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 1يناير 2026، وتنتهي في 31 ديسمبر 2026
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود وزارة العدل لتحديث منظومة الرسوم وتحقيق التوازن المالي بين الخدمات المقدمة والتكاليف الفعلية، بما يضمن استدامة الأداء وتحسين جودة الخدمات للمواطنين









