المشرق نيوز
البنك العربي الأفريقي الدولي يدعم قطاع المطاعم بحلول مصرفية رقمية لإدارة الأعمال إس آند بي داو جونز للمؤشرات تُبقي مصر ضمن فئة «الأسواق الناشئة» وزير البترول يُثَمِّنُ تأسيس «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» لإنشاء منطقة لوجيستية لتخزين وتداول البترول بميناء الحمراء بنك القاهرة يجدد شهادة الأيزو ISO 37000 في مجال الحوكمة المؤسسية للعام الثالث على التوالي QNB مصر يرتب تمويلا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإنشاء حرم مدرسة دولية بالإسكندرية ”السعودية المصرية للتعمير” تعقد شراكة استراتيجية مع ”أوديو تكنولوجي” و”شنايدر إلكتريك” نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع مجموعة صينية إقامة مجمع صناعي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة انفوجراف 316 مخالفة... تعكس جانبًا من جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يومو” التابعة للتجارىالدولى تحصل على الترخيص المصرفي المبدئي من البنك المركزي باستثمارات 658 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لأول مجمع لإنتاج حامض الفوسفوريك بأبوطرطور قرة إنرجي تحقق نموًا قويًا في التعاقدات الجديدة إلى 5 مليارات جنيه

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.