المشرق نيوز
شركة التعمير والإسكان العقارية HDPتوقع اتفاقية تمويل مع MIDBANKبقيمة 1.5 مليار جنيه لدعم خططها التوسعية يحيى أبو الفتوح: البنك االأهلي شريك في The Spine بـ 24.5%.. والمشروع سيوفر 155 ألف فرصة عمل مصر تصدر 80 ألف طن فواكه و56 ألف طن خضار خلال الأسبوع الماضي شعبة المعادن الثمينة: تراجع أسعار الذهب في مصر 1.8% خلال أسبوع وزارة الزراعة يضخ 154 مليون جنيه جديدة لدعم مشروع البتلو إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لتنفيذ آلية سجل الاكتتاب المعجّل(ABB) لبيع حصة ثانوية في ڤاليو بعائد يصل إلى 19.25%.. البنك العربى الافريقى الدولى يطلق شهادة ادخارية ثلاثية جديدة طلعت مصطفى: مشروع مدينة the spine حجم استثماراته 1.4 تريليون جنيه بنك مصر يمنح تسهيلاً ائتمانيًا لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل بقيمة 2.7 مليار جنيه الحكومة ترفع مستوى الطاقة الجديدة المستهدفة بحلول 2030 إلى 45% وزير الصناعة يبحث مع شركة ”جي بي أوتو” مشروعاتها الحالية وخططها التوسعية المستقبلية 19 أبريل.. بعثة طرق الأبواب المصرية تبدأ فعالياتها بواشنطن

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.