المشرق نيوز
”شركة أوبو تتعاون مع طلبات مصر وأكاديمية The Maker لتكريم الأبطال والمواهب عبر مبادرتها ” بتكلفة مليار دولار.. توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية باقتصادية قناة السويس وزير الزراعة يبحث فى السعودية تعزيز التعاون العربي لتطوير القطاع وتمكين صغار المزارعين هيئة الرعاية الصحية تعلن الفائزين بجوائز التميز لعام 2025 ضمن فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة بنك مصر يوقع مع سوديك عقد تسهيل ائتماني دوار بقيمة 3 مليارات جنيه أبوقير للأسمدة تسند إلي Mckinsey amp;Company إعداد المخطط الاستراتيجي للشركة وزير البترول والثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى بيرث الأسترالية «إى.تاكس» بعد زيارة وزير المالية ورئاسته لاجتماع مجلس الإدارة: هدفنا تحقيق أعلى معدلات «الرضا الضريبي» لدى شركائنا من الممولين البنك الأهلي المصري يفتتح مدرسة السلام الإعدادية بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير صافي الربح 12.6 مليار جنيه.. بنك القاهرة يحقق نتائج قوية بنهاية الربع الثالث من 2025 فيكسد مصر FEDIS تدعم مستشفى بهية بمبادرات إنسانية جديدة ضمن مسؤوليتها المجتمعية” رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع ”WINPEX” الصينية لإنتاج أدوات الإضاءة بالمطور الصناعي MDC بالسخنة

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.