المشرق نيوز
البنك العربي الأفريقي الدولي يحقق إنجازاً تنموياً جديداً من خلال مبادرة ”نترك أثراً بنك القاهرة يعزز مزايا حساب «ثروة» الجاري بعائد يصل إلى 16.25% يُصرف شهريًا تعزيز التعاون لنقل خبرة أيرلندا للسوق المصري في استخدام الذكاء الاصطناعي إقامة مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات بالجنيه المصرى فى منطقة خليج السويس Ulter من ڤاليو وشراع البحر الأحمر تتعاونان لإتاحة الإبحار الشراعي وامتلاك اليخوت البنك العربي الأفريقي الدولي يحقق إنجازاً تنموياً جديداً من خلال مبادرة ”نترك أثراً تكريم إيثيدكو تقديراً لإسهاماتها المجتمعية في دعم التعليم والبحث العلمي بجامعة الإسكندرية بنك saib يرفع العائد على شهادة «Prime» المتغيرة إلى عائد سنوي 19.5% يصرف شهرياً بنك مصر و”إي فاينانس”و”بي بلس”و”سهل”وزارة العدل يوقعان بروتوكولات مع العدل للتوسع فى التحصيل الإلكتروني بنك البركة مصر يحصل على 10 جوائز دولية من “EMEA Finance” رونالدو يصنع التاريخ… أول لاعب يسجل في 6 نسخ من كأس العالم 20% تراجعا في أسعار الأسمدة بالسوق المحلية خلال يونيو الماضي

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.