المشرق نيوز
قبل مواجهة مصر.. ميسي يكشف سر مشاركته في مونديال 2026 الأوكتاجون.. كل ما تريد معرفته عن أكبر صرح للقيادة والسيطرة في تاريخ مصر “البريد المصري” يطلق النسخة الجديدة من تطبيق “Easy Pay” بخدمات مالية رقمية متكاملة وزير النقل: التعاون المصري التركي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية في منطقتنا منتخب مصر يتفوق على أستراليا في القيمة التسويقية قبل موقعة المونديال استقرار عقود فول الصويا الأمريكية مع ترقب قرار جمركى صينى ”الزراعة”: تسجيل 633 تركيبة ومخاليط أعلاف ومواصلة حملات الرقابة ودعم صغار المربين بدوي والجابر يبحثان زيادة استثمارات أدنوك في مصر وتعزيز دور الشركات المصرية بالإمارات وزير البترول والثروة المعدنية يتفقد موقع عمل بتروجت في تنفيذ أحد مشروعات البنية التحتية بحقول النفط في الإمارات رئيس ”الرقابة المالية” يبحث مع شركات التأمين سبل تنشيط القطاع والتوسع في المنتجات التأمينية كريم بدوي: الشركات المصرية أصبحت شريكًا موثوقًا في تنفيذ كبرى مشروعات الطاقة بالمنطقة هيئة البترول تستضيف لقاء موسع لمناقشة استخدام تقنية الغمر الحرارى لتأمين كفاءة تشغيل مراكز البيانات

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.