المشرق نيوز
شركة LogRhythm | Exabeam توسّع تواجدها في السعودية بإعلان شراكة مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات التأمينات” رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من أول يناير 2026 وزير الكهرباء: استراتيجية مهمة في المركز الحقلي بأبو زنيمة لاستكشاف وتقييم وتعدين الخامات الأرضية عودة تدريجية لبورصة السلع المصرية مع طرح القطن لأول مرة قبل نهاية 2025 30.2 ٪ زيادة فى صافى قيمة الدخل الزراعى عام 2023/2024 إسرائيل تستأنف ضخ 1.1 مليار قدم من الغاز لمصر بعد عمليات صيانة مجلس الوزراء: مصر ترسخ مكانتها ضمن الدول الأكثر استقرارًا وأمانًا في منطقة تموج بالاضطرابات رئيس هيئة المحطات النووية: الأولوية في الوقت الحالي هي استكمال تنفيذ مشروع الضبعة وزير الزراعة يعلن تحقيق مصر 8.5 مليون طن صادرات الزراعية حتى الآن ”شركة أوبو تتعاون مع طلبات مصر وأكاديمية The Maker لتكريم الأبطال والمواهب عبر مبادرتها ” بتكلفة مليار دولار.. توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية باقتصادية قناة السويس وزير الزراعة يبحث فى السعودية تعزيز التعاون العربي لتطوير القطاع وتمكين صغار المزارعين

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.