المشرق نيوز
البترول والثروة المعدنية تفتح باب التقدم لاختيار مدير تنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي مدبولي يتابع تطورات مشروع رأس الحكمة.. وزيارة ميدانية مرتقبة لمتابعة التنفيذ أسكوم للتعدين تخفض رأس مالها وتغير شروط اجتماعاتها بنك كريدي أجريكول يقلص عدد فروعه في مصر ويجري تغييرات في الإدارة بنك saib يرفع العائد السنوي على شهادة «Prime Fixed» الثابتة إلى 17.75% يصرف شهرياً البنك الأهلي الكويتي – مصر يعلن عن شراكة استراتيجية جديدة مع بنك الطعام المصري هيئة الرقابة المالية تصدر 10 موافقات جديدة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية رئيس القطاع التجاري بـ ”X Estate”: نبدأ بدراسة احتياجات السوق قبل تسعير المشروعات وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع SLB ( شلمبرجير ) توظيف الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاج “السيسي” يوجه بالعمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية الرقابة المالية تحدد المقابل المالي لخدمات تسوية العقود الآجلة تنشيطًا لسوق المشتقات حسن علام القابضة تفوز بتنفيذ مشروع فندق مونتاج والوحدات السكنية المميزة في رأس الحكمة

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.