المشرق نيوز
راية للإلكترونيات تعزز شراكتها الاستراتيجية مع لينوفو لدعم انتقال قطاع الأعمال إلى Windows 11 البنك التجاري الدولي يتسلم تكريماً من اتحاد بنوك مصر تقديراً لدور قطاعه القانوني في دعم قضايا القطاع المصرفي مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إلايجار وزير الصناعة والنقل يوجه بسرعة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة لكافة مصانع الأسمنت المصرية للاتصالات تنتهي من عمليات الإنزال ومسارات العبور الخاصة بالكابل البحري SEA-ME-WE-6 في مصر وزيرا البترول والعمل يطمئنان على الناجين من حادث بارج خليج السويس «هيرميس» تقتنص صدارة السمسرة في يونيه غرق حفار بترول بجبل الزيت في البحر الأحمر.. والبحث عن أفراد طاقمه مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح أحدث فروعه بالإسكندرية “إي آند مصر” تعلن عن شراكة استراتيجية مع مدينة الفجيرة للإبداع لتمكين رواد الأعمال المصريين إقليميًا مجمع ينمو اللوجيستي الممول من البنك التجاري الدولي يحصل على شهادة EDGE Advanced”” للمباني الخضراء داليا الباز تترأس أعمال الاجتماع الـ47 للجنة العربية الدائمة للبريد

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.