المشرق نيوز
فاليو تجدد الثقة بمؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي وليد حسونة واللجنة التنفيذية لمدة ثلاث سنوات إضافية منصة إلكترونية موحدة للمستثمرين والاستشاريين لطلب الموافقة البيئية من التقديم حتى الإصدار تدشين المرحلة السابعة لمشروع ”المواجهة والتجوال” للوصول إلى 250 قرية بالمحافظات والمناطق الحدودية رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي وجهود حماية المتعاملين الجفاف يفتح أسواق أوروبا أمام الحاصلات الزراعية المصرية «بنك التعمير والإسكان» يتيح منتجات الشمول المالي بدون مصاريف إدارية احتفالًا بيوم الفلاح «البنك العربى الافريقى الدولى» يتيح فتح حسابات جديدة مجانًا وبدون حد أدنى احتفالًا بعيد الفلاح إقبال تاريخي على «نوبو ريزيدنسز» برأس الحكمة.. «سوديك» و«نوبو» تبيعان المرحلة الأولى بالكامل خلال 24 ساعة من طرحها تعرف على الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لموسم 1448هـ مصر وعُمان تناقشان مقترحًا لإقامة منطقتين صناعيتين بنظام المطور الصناعي توقيع خطاب نوايا مع «ZC Rubber» الصينية لدراسة إقامة مجمع متكامل لتصنيع الإطارات باستثمارات تقديرية 500 مليون دولار الرقابة المالية: تحويل ملف دعم المساواة إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات.. وقابلة للقياس والمتابعة

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.