المشرق نيوز
وزير البترول يبحث مع ”باريك جولد” برنامج عملها لإستكشاف الذهب في مصر الفترة المقبلة. وزير البترول والثروة المعدنية يشارك كمتحدث رئيسي في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض البريد المصري” يتيح التسجيل الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم ”السكن البديل البنك الأهلي الكويتي – مصر وأكاديمية السويدي الفنية يحتفلان بتخريج دفعة جديدة من الطلاب وزير الإسكان يلتقي وفداً من شركة سان جوبان (Saint-Gobain)الفرنسية لبحث أوجه التعاون قرارات الاجتماع الخامس والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وفد شركات السياحة المصرية في المملكة يتابع تفاصيل مخيمات الحجاج مع مؤسسة الراجحي الذهب في مصر يسجل مستوى قياسي جديد اليوم الرقابة المالية تلزم كافة الشركات الخاضعة بقيد أسهمها بالإيداع المركزي لدى مصر للمقاصة قبل نهاية مارس إندرايف ترتقي بحلول النقل الذكي وتطلق خدمة «إندرايف بريميوم» في مصر النتائج المالية المستقلة والمجمعة لـ QNBعن الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2025 التجاري الدولي – مصر يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج محللي الائتمان المخصص لعملائه من الشركات

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.