المشرق نيوز
قرار جمهوري بتكليف الدكتور إسلام عزام قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام نجاح حفر أول بئر استكشافية للغاز لشركة شل في 2026 بالبحر المتوسط غاز مصر تقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج أعمال عام 2025 الرقابة المالية تُقر ضوابط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتعزيز سيولة البورصة بنك التعمير والإسكان يتألق بحملة إعلانية مبتكرة خلال شهر رمضان خلال الجمعية العامة لشركة إيثيدكو.. وزير البترول والثروة المعدنية يشيد بمنتجات الشركة ويؤكد قدرتها على المنافسة عالميًا مجموعة السالم القابضة ترعى “جائزة الراوي” 2026 وتقدم جائزة خاصة بقيمة مليون جنيه لدعم الشباب المبدع بنك QNB مصر يفتتح مدرسة شهداء نزلة الشوبك الإعدادية المشتركة للتعليم الأساسي بالجيزة راية القابضة تعلن نتائجها المالية لعام 2025 بإيرادات 63.8 مليار جنيه ونمو 41% وزير البترول والثروة المعدنية يشهد أعمال الجمعية العامة لشركة سوميد البنك الزراعي المصري يطلق الشهادة الثلاثية بعائد ثابت يصل إلى 16.5% مدبولي يصعد إلى وحدة التغويز ويصل لنقطة المشاهدة المطلة على السفينة المحملة بشحنة الغاز المسال لمتابعة إجراءات عملية التغويز

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.