المشرق نيوز
بقيادة بنك مصر...تحالف مصرفي يمنح شركة المراسم للتطوير العمراني تمويل متوافق مع أحكام الشريعة بنحو 8.9 مليار جنيه البنك التجاري الدولي مصر CIB يحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من برنامج “الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا” في كينيا البنك الأهلي الكويتي – مصر يرعي الأسبوع الكويتي في مصر في دورته السادسة عشر لتعزيز التعاون بين البلدين البنك الزراعي المصري يساهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية بالتعاون مع وزارة الصحة برعاية البنك المركزي المصري توقيع مذكرة تفاهم بين إى تاكس وإرنست أند يونج مصر (EY) لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ”إل جي” تستعرض رؤيتها لمستقبل التنقل عبر حلول ذكية داخل المركبات في معرض CES 2026 حلول مدعومة بالذكاء الإنساني جهاز تنظيم الاتصالات: إنتاج نحو 4 ملايين هاتف بنسبة مكون محلي 40% بالم هيلز توقع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة ماريوت العالمية لتطوير فندق سانت ريجيس بالم هيلز- الجيزة قرة إنرجي تتوسع في العراق والسعودية وتحتفل بربع قرن من الريادة بنك saib يشارك في فعاليات الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم إي اف چي هيرميس» تقود طرحًا خاصًا ناجحًا لـ«العملية للطاقة» بقيمة 55 مليون دينار وإدراجها في السوق الأول ببورصة الكويت نجيب ساويرس يتوقع ارتفاع الذهب إلى 6 آلاف دولار بنهاية 2026

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.