المشرق نيوز
توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق “الإسكان الاجتماعي” وبنك “SAIB” تحالف “أوراسكوم-إنجي-تويوتا” ينفذ مشروعًا لطاقة الرياح في “رأس شقير” بنك القاهرة يحصد جائزتين مرموقتين من Global Brands Magazine لعام 2025 البنك الأهلي الكويتي – مصر يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية لإطلاق منتجات مصرفية خضراء وخدمات التمويل المستدام الخطيب: صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بلغت 11 مليار دولار عام 2024 رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية مع جنوب الوادي للأسمنت بنك مصر يدعم 5 مستشفيات لوزارة الصحة والسكان ”شركة ”إنوفيرا Innovera” توقع اتفاقية تعاون مع ” الجامعة المصرية الصينية” لإنشاء مركز للتعليم المستمر وحاضنات أعمال تكنولوجية” جهاز مستقبل مصر يستحوذ على 12.89 % من ” التعمير و الاستشارات الهندسية ” البنك الزراعي المصري يستعرض الفرص التمويلية لشركات التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية خلال مشاركته بمعرض فود أفريكا ”جوميا مصر تستضيف وفدًا من الغرفة الصينية للتجارة الدولية لمنتجات الصناعات الخفيفة والحرف اليدوية” الهيئة العامة للاستثمار تبحث مع Fountain Set limited إنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج باستثمارات 100 مليون دولار

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.