المشرق نيوز
إطلاق برنامج «أورورا فنتشرز» لدعم رائدات التكنولوجيا في الأسواق الناشئة ومصر ضمن الأولويات رئيس الوزراء يبحث مع رئيس ”السويدي إلكتريك” خطة عمل وتوسعات الشركة سيدبك تنظم “يوم المعرفة الثالث عشر” تحت عنوان: ”إنجازات في الأنظمة المتقدمة والتحول الرقمي” من قلب منجم السكري.. وزير البترول والثروة المعدنية يعلن إطلاق نسخة استثنائية من منتدى مصر للتعدين التوقيع بالأحرف الأولى على عقد المسح الجوي الشامل لثروات مصر التعدينية 6,6 ٪ ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر مارس 2026 تعرف على الصناعة التي تحولت إلى مصدر دولاري أكبر لمصر مع أزمة هرمز تقرير: صلاح يوافق على الانتقال إلى فنربخشة التركي ” هيئة البريد” تتخذ كافة الإجراءات لتسهيل عمليات صرف المستحقات المالية للمواطنين.. قبل ”عيد الأضحى المبارك” اتحاد شركات التأمين المصرية يطلق النسخة السابعة من الماراثون السنوي بمشاركة واسعة تتجاوز 3500 مشارك إي اف چي هيرميس تنظم ملتقى فرص الاستثمار لسوق دبي المالي بالتعاون مع سوق دبي المالي فوري تعلن إطلاق خدماتها على تطبيق “طريقي” لتحصيل رسوم الطرق في مصر لميكنة منافذ التحصيل وتعزيز منظومة التحصيل الالكترونى

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.