المشرق نيوز
مورجان ستانلي يحذر من تخمة نفط عالمية اقتصادية قناة السويس: وضع حجر أساس مصنع هندي للسبائك المعدنية بوادي التكنولوجيا بالإسماعيلية إيجيترانس تتلقى عرض شراء إجباري من Africa Global Logistics المصرية للاتصالات.. شريك الدولة في التحول الرقمي داخل قرى حياة كريمة تنجز توصيل الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية بنك الاستثمار القومي يجتاز المراجعة الدورية لشهادة الأيزو دون أي ملاحظات الحكومة تسترد أراضٍ ووحدات صناعية من مستثمرين غير جادين بـ 4 مناطق بالقاهرة والاسكندرية وزيرا البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة يبحثان خطة العمل المشترك خلال فصل الصيف البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بيCIB) يتعاون مع جامعة IE العالمية لدعم التميز القيادي والتطوير المهني في مصر البنك العربي الأفريقي الدولي يحذر من الإعلانات الوهمية وسرقة البيانات المصرفية ايثيدكو أول شركة بترول في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تحوز شهادة البصمة المائية بما يعزز ممارسات ترشيد المياه ويدعم تنافسية الشركة خارجياً شراكة بين بنك مصر وڤودافون بيزنس لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقيتي تمويل بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 4 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.