المشرق نيوز
”أوراسكوم للمناطق الصناعية” تحصد جائزتين من ”المال” لأفضل أماكن العمل في مصر وتؤكد ريادتها في بناء بيئات عمل مستدامة جاذبة للشباب سيتي إيدج للتطوير العقاري تعزز ريادتها في السوق المصري بأداء استثنائي في عام 2025 الزراعة المصرية توجه برفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية على القطاع «المركزي»: البنوك أبرمت اتفاقية لإعادة هيكلة مديونية أحد كبار العملاء بنك saib يحتفي بموظفاته ويكرّم 50 فائزة بمسابقة “50 years..50 cheers” QNB مصر يفتتح أول معمل للرؤية الحاسوبية المدعوم بالذكاء الاصطناعي بكلية طب أسنان جامعة القاهرة للعام التاسع.. «إيثيدكو» تواصل مشاركتها المتميزة في مؤتمر ومعرض إيجيبس 2026 شركة إل جي إلكترونيكس تبيع أكثر من 3.2 مليون وحدة من غسالة LG WashTower حول العالم بنك نكست يحقق صافي ربح غير مسبوق بلغ 3.17 مليار جنيه في عام 2025 السويدي اليكتريك تتعاون مع IBM لتسريع التحول إلى الذكاء الاصطناعي المؤسسي باستخدام watsonx ”أبو قير للأسمدة” تعتمد مشروعاً لإنتاج ”اليوريا المغلفة” بـ5.6 مليون دولار ”تيلدا” تطلق خدمة الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمارعبر تطبيقها

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.