المشرق نيوز
”سيتي إيدج” تبدأ تسليم وحدات «ماسبيرو مول» التجارية والمطاعم وفق أعلى معايير الجودة إعلان إي آند مصر في رمضان 2026 يتحول إلى ظاهرة جماهيرية ويحقق 600 مليون مشاهدة عبر المنصات الرقمية ويتصدر بين شركات الاتصالات QNB مصر يحتفل بتخريج دفعة جديدة من المختصين في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة انطلاق فعاليات مسابقة مؤسسة آل زايد القرآنية في كوم أشفين وسط منافسة قوية وأجواء إيمانية مميزة ”بنك القاهرة” و”فورى” يحتفلان بالفوز بجائزة ”أفضل صفقة لمؤسسة مالية - مصر” ضمن جوائز Euromoney شعبة الذهب والمعادن الثمينة: نستهدف 9 مليارات دولار صادرات 2026 هيئة البترول تعقد حوارًا مفتوحًا مع العاملين بالنيابات المسئولة عن العملية الإنتاجية تعاون بين إيتيدا وجامعة العريش لتطوير مهارات أبناء محافظة شمال سيناء وتأهيلهم لسوق العمل الحكومة تبحث آليات تأسيس صندوق استثمار لدعم المواهب الرياضية البنك الزراعي المصري يشارك بـ 500 مليون جنيه في تحالف مصرفي لتمويل إنشاء فندق فيرمونت صن كابيتال بالأهرامات إعلان إي آند مصر في رمضان 2026 يتجاوز 32 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة ويتصدر بين شركات الاتصالات جولدن فيو تشارك في مبادرة التعبئة للمواد الأساسية لخدمة الاسر المصرية في مصر

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.