المشرق نيوز
ڤاليو ونون مينتس تتعاونان لتوفير حلول دفع مرنة لعملاء التجارة السريعة في مصر يحيى أبو الفتوح يتسلم جائزة AFASU الذهبية «رجل العام – القائد الملهم» بدعم 94.7 مليار جنيه إيرادات ..القلعة تتحول للربحية خلال النصف الأول من 2026 وزير العمل يشيد بإمكانات إيثيدكو وكفاءة العاملين خلال زيارته للشركة حسن علام العقارية تطلق ”Xchange” وجهة تجارية جديدة ورائدة تدعم تحول مستقبل سيتي إلى مدينة متكاملة وتخدم قاعدة سكانية مستقبلية تقدر بحوالى... إيثيدكو تنظم وقفة للسلامة تحت شعار «بلاغك يفرق.. والمسؤولية مشتركة مايلو وأكسا مصر تطلقان تأمينا مجانيا على الحياة لحماية التزامات العملاء البنك الزراعي المصري يحقق نموًا 25% في التمويلات خلال 6 أشهر.. ومحفظة القروض تتجاوز 110 مليارات جنيه «ناوي شيرز» و«سي آي كابيتال لإدارة الأصول» تتعاونان لتأسيس صناديق استثمار عقارية البنك العربي الأفريقي الدولي يعزز مكافحة الاحتيال بالتعاون مع IBM وTECH-HUB بنك التعمير والإسكان والسويدي يكرمان 7 طلاب من أوائل التعليم الفني المزدوج كبرى الشركات المدرجة يلتقون بالمستثمرين العالميين في المؤتمر الاستثماري السنوي لإي اف چي هيرميس في لندن

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.