المشرق نيوز
الزراعي المصري يتيح خصومات لحاملي بطاقاته البنكية من خلال شراكة مع شركة «بي تك» الأول من نوعه خارج العاصمة.. افتتاح مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية في الإسكندرية وزير المالية..نستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية ”بولي سيرف” المصرية تستثمر 300 مليون دولار لإنشاء مصنع أسمدة مصدر لـ”الشرق بلومبرغ”: مصر رفعت نسبة طرح بنك القاهرة إلى 45% مصدر لـ”الشرق بلومبرغ”: مصر رفعت نسبة طرح بنك القاهرة إلى 45% أسعار البصل تحقق ارتفاعات قياسية «البترول» و«الاستثمار» تتعاونان للترويج لفرص جديدة بقطاعات الطاقة والتعدين الوطنية لمنتجات الذرة «NCMP» تنجح لأول مرة في تصدير جلوتين الذرة بنسبة بروتين 60% إلى الأسواق الأفريقية البنك الأهلي المصري ومصر الخير يجهزان 20 ألف شنطة مدرسية لطلاب الصعيد والمناطق الحدودية وزير الكهرباء : بدء الربط الكهربائي مع السعودية منتصف نوفمبر بنك ABC راعٍ ذهبي لمؤتمر GTR North Africa 2026 لتعزيز التجارة والتمويل الإقليمي

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.