المشرق نيوز
وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات المهنية خلال مشاركته في معرض IFTM Top Resa 2026 بفرنسا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا لمتابعة الجهود والاستعدادات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء Cairo ICT و AIDC² يعلنان شراكة استراتيجية مع أكاديمية دبي للإعلام لقيادة مسار «الذكاء الاصطناعي والإعلام» البترول تخطط لتحقيق وفر بنحو 3.7 مليار دولار سنوياً من المنتجات البترولية المكررة سي آي كابيتال والأهلي فاروس يتممان إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه لصالح «سهولة» البورصة المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين تبحثان مزايا القيد ومستجدات السوق وأحدث الأدوات المالية الإسكان تبدأ تفعيل المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي اعتبارًا من اليوم البترول : إضافة نحو 330 مليون قدم مكعب غاز إلى الإنتاج المحلي من حقول البحر المتوسط والصحراء الغربية قبل نهاية العام «الحاصلات الزراعية» تناقش زيادة صادرات الموالح إلى 3 ملايين طن التجارى الدولى يستهدف 10 ملايين عميل للبنك الرقمى فى مصر خلال 5 سنوات وزير الكهرباء يتابع مع روساتوم تطوير مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بـ”الضبعة النووية” وزير البترول: “جنوب الوادى” مقبلة على نقلة نوعية فى البحث والاستكشاف

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.