المشرق نيوز
نظام LG Sound Suite الصوتي المعياري، والمدعوم بتقنية Dolby Atmos FlexConnect، يقدّم تجربة صوت منزلي مرنة وسهلة الإعداد وزير المالية: التوجه لتطبيق ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وحوافز مالية وضريبية لجذب الشركات الكبرى للقيد بالبورصة المصرية هايد بارك العقارية للتطوير توقّع مذكرة تفاهم استراتيجية طويلة الأمد مع بزنس بالعربي حتى عام 2026 الرقابة المالية تقر إجراءات بنك القاهرة بشأن زيادة رأس المال تحالف مصرفي يمنح تمويلاً مشتركًا بـ8 مليارات جنيه لـ«أورانج مصر» «تنظيم الاتصالات» و«حماية المستهلك» يعقدان برنامجًا تدريبيًا موسعًا لتعزيز حقوق مستخدمي الاتصالات وزير الاستثمار والتجارة الخارجيه يتفقد مشروع تطوير مبني وزارة الداخلية ب ” لاظوغلي” تفاصيل ...الاجتماع الثاني والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مدينة مصر توقع مذكرة تفاهم مع فورورد لتنفيذ أعمال إنشائية بـ1.45 مليار جنيه في مشروع “راي” بسراي لأول مرة.. التمويلات الممنوحة من جهات التمويل الخاضعة لإشراف الهيئة الرقابة المالية تتخطى حاجز التريليون جنيه هيئة البترول تناقش خبرات وقصص نجاح تقليل التكلفة والفاقد وخفض الانبعاثات فى مجالات الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة «إي آند مصر» تتقدم بطلب للحصول على رخصة تمويل استهلاكي لعملاء الشركة فقط

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.