المشرق نيوز
سلوت يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح ارتفاع صادرات الغاز المسال بنسبة 754% خلال أول شهرين من 2026 الزراعة تبدأ صرف أسمدة الموسم الصيفي.. وإجراءات صارمة للرقابة والمتابعة التجاري وفا بنك ضمن أقوى 10 منصات مالية في إفريقيا بتصنيف «FinTech Magazine» البريطانية البنك الدولي يوافق على تمويل جديد لمصر بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد وخلق فرص العمل شنايدر إلكتريك و LMD توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز ريادة المدن الذكية والمستدامة في مصر ڤاليو تحصل على موافقة الرقابة المالية لإطلاق نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر بنكsaib يشارك فى تحالف مصرفي لترتيب قرض مشترك بقيمة 2.9 مليار جنيه و35.3 مليون دولار لصالح شركة مستشفى أندلسية أكتوبر هيرميس مستشارًا حصريًا لتحالف «المعدنية» و«مصر للألومنيوم» مع «ترافيجورا» الإمارات دبي الوطني – مصر يحقق صافي أرباح قدره 1.7 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الأول لعام 2026 “إيتيدا” تنظم النسخة الرابعة ليوم اختبار البرمجيات لتعزيز تنافسية مصر في تصدير خدمات البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للشمول الرقمي ويوافق على تحريك أسعار بعض الخدمات

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.