المشرق نيوز
بنك قناة السويس يحقق أرباح قوية ارتفعت الي 5 مليار جنيه بزيادة 62% بنهاية سبتمبر 2025 أبو قير للأسمدة تحقق 1.31 مليار جنيه صافي ربح خلال 3 أشهر فقط بنك saib يُصدر تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024 نمو قوي في أرباح “إي فاينانس” بنسبة 61% خلال أول 9 أشهر من 2025.. وصافي أرباح الربع الثالث يقفز إلى 731.6 مليون... بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة البترول ومصر الخير لدعم وتمكين القرى والتجمعات البدوية بمحافظة مطروح مصر ايطاليا تستثمر 30مليار جنيه في اسثتمارات فندقية في مشروعاتها خلال 7سنوات خلال مشاركتها في مؤتمري النقل و الصناعة …مجموعة إي فاينانس تؤكد ريادتها في دعم التحول الرقمي بقطاعي النقل والصناعة شركة نوفينتيك تشارك للمرة الثانية في معرض Cairo ICT لتقديم حلول ذكية تدعم التحول الرقمي بالسوق المصرية الإسكان: اليوم بدء التسجيل من خلال منصة مصر العقارية لطرح ٢٥٠١٢ وحدة سكنية .. والسداد للحجز يوم الأحد المقبل رئيس الوزراء يتفقد معرض ”سمارت ديجيتال هيلث جيت” توقيع تراخيص جديدة بين جهاز تنظيم الاتصالات و7 شركات عالمية النيابة العامة بالتعاون مع اورنچ في نقلة نوعية .. خدمات ذكية تُقدم للمواطن حيثما كان دون حاجة للانتقال إلى المقرات الحكومية

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.