المشرق نيوز
جهاز مستقبل مصر يرد على مزاعم حول مشروع قانون إعادة تنظيمه: بعض المعلومات والاستنتاجات غير صحيحة «شمشون ودليلة» يخطف صدارة شباك التذاكر من «صقر وكناريا» استقبال جماهيري حاشد لمنتخب مصر لكرة القدم في العلمين وزير الطيران المدني يعقد سلسلة اجتماعات لمتابعة اللمسات النهائية لبرنامج طرح إدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي وزير النقل: ميناء دمياط يحقق أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه منذ إنشائه عام 1986 وزير الزراعة يتابع انتظام غرف العمليات المركزية لضمان استقرار منظومة الأسمدة بالمحافظات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوقع مع نظيرته الرواندية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي الكهرباء: 4 تريليونات و200 مليار جنيه استثمارات قطاع الطاقة الكهربائية لتنتقل مصر من عجز الطاقة مدبولي: الرئيس السيسي حقق حلم إنشاء محطة الضبعة النووية بعد عقود من الانتظار البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في رابع اجتاعاته 2026 بنك التعمير والإسكان يشارك في تمويل مشترك بـ9 مليارات جنيه لمشروع زد الشيخ زايد بنك مصر يقود تحالف مصرفي من أربعة بنوك لترتيب تمويل مشترك إضافي بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.