المشرق نيوز
السويدي إليكتريك تطلق ”ElSewedy Electric e-commerce ”: منصتها الأولى للتجارة الإلكترونية المتكاملة بي إل دي ”BLD” للتطوير العقاري تدشن عملياتها رسمياً في السوق المصري وتتعاون مع ”ماجد الفطيم” لافتتاح متجر لـ ”كارفور” في أحدث... وزير البترول والثروة المعدنية يتابع مع مسئولي ”إيني” الإيطالية خطط زيادة الإنتاج وربط الحقول القبرصية إي آند مصر ترسخ استراتيجية ذكاء اصطناعي مستدامة قائمة على البيانات والحوكمة والتحول المؤسسي الشامل بنك QNB مصر يحصد جائزة التميز المصرفي خلال مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل 2026 إندرايف تعلن عن قائمة أفضل 30 متسابقة في المرحلة نصف النهائية لجائزة Aurora Tech لعام 2026 ومصر ضمن المرشحات أرباح بنك قناة السويس تنمو 13% لتصل إلى 6.4 مليار جنيه في 2025 اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية تضيف 34 مليون قدم مكعب غاز و5200 برميل يوميًا وزير المالية: بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين المقبل البنك المركزي يبحث اليوم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أول تطبيق متكامل للتمويل والتسوق الذكي للموظفين في مصر: راية للإلكترونيات تطلق رسمياً تطبيق ”راية إيليت” إي فاينانس تتصدر جوائز تكنوتايم للتميز 2025 لدورها في تعزيز الاستثمار بمنصات التكنولوجيا المالية الخدمية

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.