المشرق نيوز
”أبو قير للأسمدة” تعتمد مشروعاً لإنتاج ”اليوريا المغلفة” بـ5.6 مليون دولار ”تيلدا” تطلق خدمة الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمارعبر تطبيقها وزير المالية: طرح “سند المواطن” بالبريد مرة أخرى خلال أيام شعبة الذهب: هبوط المعدن الأصفر 2% خلال أسبوع وتراجع الطلب موبكو تحقق أداءً ماليًا قياسيًا خلال عام 2025 وتواصل تعزيز مكانتها في السوق مصر تسعى لاستيراد مليون برميل من النفط الليبي شهرياً صندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة ”عطاء” ومؤسسة إبراهيم أ. بدران يوقعان بروتوكول تعاون البنك العربى الافريقى الدولى يطلق عرضًا حصريًا لتمويل سيارات BMW بخصم يصل الى 7% وفترات سداد حتى 12 عامًا وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره السعودي لتوطيد التعاون على المستوي الشبابي والرياضي التجاري الدولي يحتل المرتبة الأولى في قائمة الشركات المدرجة في البورصة بقيمة سوقية 9.6 مليار دولار ارتفاع النفط 5% عند الإغلاق مع تصاعد المخاطر العسكرية برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق مؤتمر ومعرض إيجبس 2026 الاثنين المقبل

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.