المشرق نيوز
بنك saib مشاركاً في فعاليات اليوم العالمي للادخار عبر تنظيم زيارة توعوية بمحافظة المنوفية بنك saib يعزز الشمول المالي للسيدات بزيارة توعوية في المنوفية بنك القاهرة يحدد النطاق السعري لطرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية شراكة بين ”إندرايف” و”فيزيتا” لإتاحة فحوصات مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي لـ 100 سائقة في مصر خلال أكتوبر الوردي مصر تبحث تسريع مشروعات الربط الكهربائي والنفطي مع العراق والأردن توقيع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة تحلية بطاقة 485 ألف متر مكعب يوميًا بالشراكة مع القطاع الخاص وزير الزراعة: مصر تتصدر الدول المنتجة للتمور عالميا بإنتاج 2.2 مليون طن سنويا شعبة المعادن الثمينة: الذهب في مصر يرتفع 100 جنيه خلال أسبوع ويسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع قرارات مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي: تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للدفاع عن السعودية مشتريات الأجانب للعقارات فى مصر تنمو بنسبة 47.4% لتسجل 2.8 مليار دولار تنظيم الاتصالات يطلق حملة بالإسكندرية للتوعية بخدمات حماية الأطفال على الإنترنت الديار القطرية: منطقة علم الروم الاستثمارية توفر 250 ألف فرصة عمل

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.