المشرق نيوز
MDP تُعيد إطلاق علامتها التجارية إلىModupay ، معلنةً فصلًا جديدًا في تطوّر منصتها لحلول المدفوعات هايد بارك العقارية للتطوير تطلق المرحلة الأولي من الشقق السكنية بمشروع “Hyde Park Signature ” جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية تطلق مبادرة لتوزيع1000 بطانية بمحافظة الفيوم بنك التنمية الصناعية يحصل على درع تكريمي من شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية – إى فاينانس بنك مصر “أسرع بنك نموًا في قطاع الشركات ” من مجلة جلوبال بيزنس أوتلوك في مصر لعام 2025 الهيئة القومية للبريد” و”جامعة بنها الأهلية” توقّعان بروتوكول تعاون.. لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخل الحرم الجامعي شركة Quality Leader تشارك في قمة «AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا» وتؤكد التزامها بقيادة التحول الرقمي القائم على الجودة المركزي…إطلاق خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية من خلال الأجهزة الذكية بعد تغطية الطرح الخاص بأكثر من 12 مرة.. تقييم «جورميه مصر» يقفز إلى 2.76 مليار جنيه شركة RAKICT تعزز حضورها الإقليمي من خلال مشاركتها في قمة ”AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا” حسن علام العقارية توسّع استثماراتها في الضيافة والتعليم والرياضة ضمن رؤيتها المتكاملة للتطوير «ڤاليو» تدعم المواهب المصرية الشابة برعاية بطلة الإسكواش الصاعدة تاليا إسلام أحمد

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.