المشرق نيوز
بنك مصر يمنح «فاوندرز» التابعة لـ«هايد بارك» تمويلًا بقيمة 10 مليارات جنيه للاستحواذ على مشروع سكني CIB أول بنك خاص يوقّع بروتوكولًا مع وزارة العدل لإتاحة خدمات التوثيق داخل فروعه ترسيخا لدوره الريادي.. QNB مصر أول بنك فى مصر يفتتح مقره الرئيسي بحى المال والأعمال بالعاصمة الجديدة وزير الكهرباء: إضافة أكثر من 20 جيجاوات من الطاقة المتجددة للشبكة بحلول 2030 البنك الزراعي المصري يطلق بطاقة Visa Platinum الخصم المباشر بالتعاون مع فيزا «إم إن تي حالا».. اختبار لشهية المؤسسات الأجنبية تجاه التكنولوجيا المالية في البورصة المصرية كريم بدوي في افتتاح مؤتمر البترول العالمي بالرياض: مصر تضع تأمين إمدادات الطاقة في مقدمة أولوياتها النتائج المالية المستقلة والمجمعة لـ QNBعن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2026 حسين أباظة: طرح 30% من أسهم بنك القاهرة يعد محطة بارزة في مسيرة البنك العريقة بنك QNB مصر يحقق 26.94 مليار جنيه صافي أرباح خلال 9 أشهر بنمو 25% بنك القاهرة يعتزم طرح 30% من أسهمه بالبورصة المصرية خلال نوفمبر الحكومة الروسية ترفع جزئيا الحظر عن تصدير الديزل

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.