المشرق نيوز
البنك الزراعي المصري يعلن عن تعيين حسن السعيد رئيساً للشئون القانونية مصر للطيران تطلق مشروعًا متكاملًا للتحول الرقمي بالتعاون مع Arcsen وSalesforce وSITECORE إي فاينانس وAlibaba Cloud تتعاونان لإتاحة خدمات الحوسبة السحابية العالمية عبر بنية تحتية في مصر «اتصالات» تحتفل بمرور 50 عامًا وتستعد لمرحلة جديدة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي بنك القاهرة يحصد جائزتين دوليتين في مجال المعاملات المصرفية الدولية التجاري الدولي للسمسرة تطور «محفظتي بلس» وتتيح شراء وبيع وثائق صناديق «سي آي أست مانجمنت» بنك مصر يحقق طفرة قياسية.. إجمالي الأرباح قبل الضرائب يرتفع إلى 154.7 مليار جنيه خلال 2025 البنك الأهلي المصري يحقق 175.5 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية ديسمبر 2025 عمرو البحيري يضع اللمسات الأخيرة لمشروع ويسترن فالى للثروة الحيوانية وزير البترول والثروة المعدنية يتابع مع المجلس التنفيذي لهيئة البترول خطط زيادة الإنتاج وتأمين الإمدادات ورفع كفاءة الأداء “قناة السويس” ضمن قائمة “فوربس” لأفضل البنوك 2026 هجمات جديدة على الناقلات فى “هرمز”

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.