المشرق نيوز
المهندس أحمد شكري رئيساً للجنة السكان بمجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر وزير البترول: نستهدف حفر أكثر من 100 بئر استكشافية للغاز والبترول خلال 2026 الذهب يرتفع بأكثر من 1.5% ويغلق أعلى 4900 دولار للمرة الأولى مصر وسوريا تطلقان ملتقى تكنولوجيًا مشتركًا لدعم التحول الرقمي والشراكة بين القطاع الخاص من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية مصر للطيران تشارك في فعاليات معرض Fitur الدولي للسياحة والسفر ”عامر جروب” تبدأ تسليم 198 وحدة سكنية فاخرة بمبنى ”الأيقونك” وزير الاستثمار يبحث مع ” أريستون” العالمية زيادة استثماراتها في مصر “الزراعة” تبحث مع “كرافت هاينز” خططها للتوسع في السوق المصرية شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى الشرق الأوسط جراء توتر بين أميركا وإيران «ريتش بيك» تشارك في معرض جلفود 2026 بدبي باستثمارات جديدة وخطط توسعية لزيادة الصادرات ● اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع ”Nile Ferro Alloys” الهندي للسبائك المعدنية في ”وادي التكنولوجيا” بسيناء اورنچ مصر تطلق أول مركز تدريب رقمي بالتعاون مع «جي آي زد» وجامعة أسوان لتمكين شباب الصعيد

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.