المشرق نيوز
العربى الافريقى الدولى يقدم أعى عائد على الشهادات الثلاثية في مصر التجاري وفا يعين أحمد منصور كشريك استثماري «Venture Partner» بصندوق رأس المال المخاطر مايندسباير للتعليم تطلق أعمالها رسمياً في المملكة العربية السعودية وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان يشهدان توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة بنك QNB يشارك في تمويل أكبر مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام بالشرق الأوسط بنك saib يوسع جهوده لتعزيز الشمول المالي بندوات توعوية في الفيوم وبني سويف ومشاركة فعالة في ملتقى توظيفي وزير البترول .. مستحقات الشركاء الأجانب تبلغ حالياً نحو 770 مليون دولار صندوق أوبك للتنمية يطلق مبادرة بـ 1.5 مليار دولار لدعم الدول سيتي إيدج تعلن خطة تشغيل صيف 2026 بمدينة العلمين الجديدة وتعزز التجربة الترفيهية بإدارة شاطئ متكامل هيئة البترول تضبط مخالفات تلاعب في الوقود تتجاوز مليون لتر خلال أبريل بنك saib يدعم الشمول المالي بندوات توعوية في الفيوم وبني سويف بنك قطر الوطني – مصر أول بنك قطاع خاص يعزز حضوره الجغرافي بافتتاح فرعه الثاني بالعاصمة الجديدة

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.