المشرق نيوز
الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: إطلاق الخدمات المصرفية الخاصة في QNB مصر يعيد تعريف مفهوم الخدمات المصرفية الرائدة إقليميًا وزير الزراعة يلتقي محافظ شمال سيناء بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء البرلمان بروتوكول تعاون بين “سكاي بورتس” و”كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الرقابة المالية بالتعاون مع إي فاينانس تطلق نسخة محدثة من سجل الضمانات المنقولة بإدارة مباشرة من الهيئة ”نهر الخير” توقع عقد تصدير مع شركة ثمار بقيمة تتجاوز 2.4 مليار جنيه الرئيس السيسي يصل إلى الإمارات وبن زايد في مقدمة مستقبليه اتحاد منتجي الدواجن: لا نقص في المعروض وارتفاع الأسعار مؤقت قبل رمضان جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلا جديدا لبنك قناة السويس بـنصف مليار جنيه للتوسع في تمويل المشروعات قناة السويس والموانئ السعودية تبحثان شراكة جديدة في بناء المعديات والتكريك أول بنك مصري بالسعودية.. البنك الأهلي المصري يقيم حفل افتتاح فرعه بالرياض بالتعاون مع الشركات العالمية.. وزير البترول والثروة المعدنية يبحث وضع آليات تطوير تكنولوجيا الحفر لمضاعفة إنتاج البترول طلعت مصطفى ومنصة مصر للتعليم، المدعومة من إي اف چي هيرميس، يعلنان عن مشروع لتأسيس جامعة داخل نور سيتي

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.