المشرق نيوز
القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات للنصف الأول ناس للاستثمارات الإماراتية تنفذ صفقة الاستحواذ على 25% من المالية والصناعية المصرية بقيمة 5 مليارات جنيه البورصة: الأرقام ارتفعت 50% خلال الـ6 أسابيع الماضية بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية “فيتول”: شح حاد فى أسواق الوقود رغم تعافى تدفقات الخام سيطرة فرنسية إسبانية.. خريطة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2026 هايد بارك العقارية تطلق «One Hyde Park» على مساحة 240 فدانًا في التجمع الخامس تطوير مصر” تستحوذ على أرض بنظام الشراكة الاستراتيجية في مستقبل سيتي لتطوير مشروع سكني متكامل على مساحة 150 فدان فيكسد مصر تجدد شهادة ISO 27001 للعام الثالث وتدعم توسعها في سوق الأمن السيبراني نيوم يُسقط الهلال بثنائية في دوري روشن شراكة استراتيجية بين ڤودافون بيزنس ومجموعة السويدي إليكتريك وشركة كاساڤا تكنولوجيز «التعاون للبترول» تحقق نموًا 43% في صافي الربح.. و610% زيادة في وقود تموين السفن مصر للبترول تتجاوز 230 مليار جنيه إيرادات وتبيع 8 ملايين طن خلال 2025/2026

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.