المشرق نيوز
وزير الزراعة النيجيري يزور البنك الزراعي المصري لتعزيز التعاون المشترك ونقل الخبرات اعتداء أحد المترددين على أحد فروع بنك مصر شركة ريفليكت للتطوير العقاري تحتفل بإطلاق مشروعها الجديد ”فيلفت مول” في مدينة العبور باستثمارات 1.8 مليار جنيه اتفاقية تعاون بين بنك ABC و جمعية سند للرعاية الوالدية البديلة القابضة للسياحة والفنادق: 5.2 مليار جنيه صافي الربح المحقق بمعدل نمو 50% رئيس الوزراء يلتقي المدير المالي لشركة ”أكسيونا إنيرجيا” Acciona” Energía” الإسبانية «وزارة الإسكان» تُطلق طروحات سكنية مميزة بعروض خاصة وإشتراطات مُيسرة (CIB) يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يشهد فعاليات مبادرة سداد ديون المزارعين ويشيد بدورهم في دعم الثروة الزراعية والأمن الغذائي اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة وسكرتير عام حلف الناتو رئيس الوزراء يلتقي نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في شركة ”كوكاكولا” مصر تسدد مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.