المشرق نيوز
«سوديك» و«نوبو» تستعدان لإطلاق «نوبو ريزيدنسز» بمشروع «أوجامي» في رأس الحكمة القومي تنظيم الاتصالات: شراء وتفعيل خطوط المحمول ببصمة الوجه خلال شهر ودائع عملاء بنك ”SAIB” بالجنيه المصري تتجاوز 101.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 رئيس إي فاينانس: نخطط للتوسع في 3 دول عربية وتحويل «تمويلي» لشركة قابضة وطرحها بالبورصة بزيادة 15%.. أرباح بنك القاهرة يربح 8.6 مليار جنيه في 6 أشهر جون لوكا: تضخم يوليو يضعف مبررات رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر ڤاليو وايكيا مصر تجددان شراكتهما لتقديم حلول دفع مرنة تعزز إتاحة حلول الأثاث المنزلي 149 بئرًا استكشافية أسفرت عن 112 كشفًا جديدًا خلال عامين.. والاستعداد لتوقيع 13 اتفاقية جديدة باستثمارات تتجاوز مليار دولار سيتي سكيب مصر 2026 ينطلق سبتمبر المقبل لاستشراف مستقبل الاستثمار العقاري للعام الثاني على التوالي ڤاليو و iExperts تعلنان نجاح المراجعة الدورية لشهادتي ISO/IEC 27001 و ISO/IEC 27701 أرباح طاقة عربية ترتفع 65.1% في النصف الأول من 2026 مصر تشتري كهرباء رياح الزعفرانة من ”فولتاليا” الفرنسية لمدة 20 عاماً

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.