المشرق نيوز
فوري تعلن إطلاق خدماتها على تطبيق “طريقي” لتحصيل رسوم الطرق في مصر لميكنة منافذ التحصيل وتعزيز منظومة التحصيل الالكترونى ”هومزمارت” تعلن عن شراكة تنموية مع جمعية ”سند” لتأثيث 12 دار رعاية وبيوت الرعاية اللاحقة في القاهرة الكبرى أرباح بنك نكست تقفز إلى 691 مليون جنيه ومحفظة القروض تنمو بنسبة 52% خلال الربع الأول البنك الأهلي الكويتي – مصر يحقق صافي أرباح 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026 ماستركارد والبنك التجاري الدولي-مصر يعززان جهودهما لدعم ابتكار المدفوعات الرقمية في مصر بقيمة 11.98 مليار جنيه.. البنك العربي الإفريقي الدولي يشارك في تحالف مصرفي يضم 12 بنكًا لتمويل مشروع استراتيجي لشركة قاصد خير «الأهلي ممكن» تطلق خدمة شحن أرصدة تطبيق «طريقى» لتحصيل رسوم الطرق فى مصر البنك الزراعي المصري يواصل تنفيذ مبادرة سكة خير لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في القاهرة والجيزة مصر تخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية إلى 440 مليون دولار مجموعة إي اف چي القابضة تحقق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2026 إي اف چي هيرميس تنجح في تنفيذ أول آلية سجل اكتتاب معجّل بعُمان لصالح الشركة السعودية العُمانية للاستثمار بقيمة 92.5 مليون دولار حسن علام العقارية تطلق أول وجهة تجارية وإدارية متكاملة بـHAPTOWN في مستقبل سيتي

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.