المشرق نيوز
«بتروجت» تفوز بتنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة الموقر الصناعية بالأردن بقيمة 22.7 مليون دولار الرقابة المالية توافق على تأسيس «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» وزير الكهرباء يتفقد أحد مصانع روساتوم المتخصصة في المفاعلات النووية الصغيرة قرار من ”الرقابة المالية” بتسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية ڤاليو تعزز شراكتها الوطيدة مع مجموعة ماجد الفطيم «التعمير للتمويل العقاري – الأولى» ترد على ما نُشر بشأن مديونية أحد العملاء بدعم الإيرادات.. أرباح بلتون القابضة ترتفع 141.5% خلال النصف الأول من 2026 تطوير مصر تحقق 50.5 مليار جنيه مبيعات خلال النصف الأول من 2026 بنمو 321% وتبدأ توزيع الأرباح على المساهمين لأول مرة البنك العربى الأفريقى الدولى يتيح حلولًا مصرفية متكاملة لدعم شركات السياحة والفنادق «سوديك» و«نوبو» تطلقان «نوبو ريزيدنسز» بمشروع «أوجامي» فى رأس الحكمة.. اليوم مصر تعتزم إنشاء محطة ضخ وتخزين كهرومائي في جبل الطور بـ9 مليارات دولار الظاهرة ومكتب أبوظبي للصادرات السلع التموينية يوقعان اتفاقية لتوريد القمح مدتها خمس سنوات

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.