المشرق نيوز
التجاري الدولي يحصد جائزة أفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمرة الثانية على التوالي من MEED مدبولي: 20 شركة أُدرجت بالقيد المؤقت ضمن برنامج الطروحات.. ونعمل على استكمال إجراءات طرح شركات جديدة ”الزراعة” تضرب بيد من حديد على غش مستلزمات الإنتاج رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الطيران المدني والبترول رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عدداً من ملفات العمل الرقابة المالية تطلق برنامجًا لتأهيل الشركات الحكومية للطرح في البورصة الرئيس التنفيذى لهيئة البترول فى جولة ميدانية بمشروعات مستودعات الوقود الاستراتيجية برأس غارب ورأس شقير بخليج السويس . أفريكا جلوبال تستهدف الاستحواذ على 75% من إيجيترانس تمهيداً للشطب الاختياري من البورصة الرقابة المالية تجيز لمراقب الحسابات مراجعة خمسة صناديق استثمار في وقت واحد بدلًا من ثلاثة وزير المالية :قريباً إقرار حافز ضريبي فوري في صورة خصم 15% ويجدد لحث الشركات على القيد في البورصة البنك الزراعي المصري يشارك في مبادرتي “التمكين – خطوة” و”كتابي هديتي” تحت رعاية البنك المركزي إي اف چي هيرميس تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 239 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.