المشرق نيوز
المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لتوسعة محطتي محولات الاقتصادية 1 والسويدي للأسمنت مصر تستورد 28 ألف طن أرز خلال يوليو الماضى الولايات المتحدة توقف استيراد النفط العراقي للأسبوع الخامس على التوالي بلتون لرأس المال المخاطر تستكمل التخارج الجزئي الناجح من BirdNest مع الاحتفاظ بحصة استراتيجية بنك QNB يطلق أول أجهزة Soundbox الإلكترونية لتحصيل رسوم الطرق في مصر لدعم المدفوعات الرقمية إي اف چي هيرميس تتصدر أنشطة الوساطة في خمسة أسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2026 بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون للمشاركة في مبادرة “حدث بياناتك في مصر بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لتطوير الخدمات الصحية بأربع مؤسسات طبية دعمًا لعلاج مرضى القلب والأورام والقصور الكلوي دياموند Diamond تعزز كفاءة الأداء المؤسسي بنظام THΔKΔA.. منصة الـ AI الرائدة لتسريع اتخاذ القرار وتحويل البيانات لقرارات استراتيجية شركة RAKICT تعزز توسعها الأفريقي بتعيين ألفريد نكانزا مديرًا عامًا لعملياتها في زامبيا البنك العربى الأفريقى الدولي يفتتح فرع جديد في مول العرب دراسة من ”إندرايف” تكشف أبرز أنماط التوصيل في مصر خلال النصف الأول من 2026

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.