المشرق نيوز
QNB مصر يحصل على شهادة الآيزو في مجال إدارة استمرارية الأعمال بنك مصر يشارك في فعالية ” اليوم العربي للشمول المالي ” ويقدم العديد من المزايا والعروض المجانية السيسى يبحث مع مدبولى ومحافظ المركزي تخفيض مُعدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة البترول والتعدين سبل تعظيم الاستفادة من الخامات نمو حركة الركاب في مطار القاهرة الدولي في الربع الأول من 2026 تنظيم الاتصالات: تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة من خلال فاليو إكسيم» الأمريكي يوافق على تمويل بأكثر من 2 مليار دولار لدعم صادرات الغاز إلى مصر البنك المركزي يوقع بروتوكول تعاون مع الأعلى للإعلام لحماية المحتوى الرقمي المصرفي وزير الزراعة يستعرض استراتيجية الأمن الغذائي في ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي ”إندرايف” ومؤسسة ”مصر الخير” تمكّنان 327 طالبًا من مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء مصر إل جي إلكترونيكس” تطلق مجموعة تلفزيونات QNED Evo Mini LED 2026، بشاشات تصل إلي 115 بوصة لأول مرة ..بعثة السياحة تقوم بجولة بالمخيمات في المشاعر المقدسة قبل أسابيع من الحج

عقارات

الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم


قانون رقم 165 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها


قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي : (المادة الثانية مكررًا) : يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) . عبد الفتاح السيسى