المشرق نيوز
ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه بنك saib يشارك في تحالف مصرفي ضخم لـ”المراسم” بـ8.9 مليار جنيه بقيادة بنك مصر...تحالف مصرفي يمنح شركة المراسم للتطوير العمراني تمويل متوافق مع أحكام الشريعة بنحو 8.9 مليار جنيه البنك التجاري الدولي مصر CIB يحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من برنامج “الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا” في كينيا البنك الأهلي الكويتي – مصر يرعي الأسبوع الكويتي في مصر في دورته السادسة عشر لتعزيز التعاون بين البلدين البنك الزراعي المصري يساهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية بالتعاون مع وزارة الصحة برعاية البنك المركزي المصري توقيع مذكرة تفاهم بين إى تاكس وإرنست أند يونج مصر (EY) لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ”إل جي” تستعرض رؤيتها لمستقبل التنقل عبر حلول ذكية داخل المركبات في معرض CES 2026 حلول مدعومة بالذكاء الإنساني جهاز تنظيم الاتصالات: إنتاج نحو 4 ملايين هاتف بنسبة مكون محلي 40% بالم هيلز توقع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة ماريوت العالمية لتطوير فندق سانت ريجيس بالم هيلز- الجيزة قرة إنرجي تتوسع في العراق والسعودية وتحتفل بربع قرن من الريادة بنك saib يشارك في فعاليات الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

عقارات

الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم


قانون رقم 165 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها


قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي : (المادة الثانية مكررًا) : يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) . عبد الفتاح السيسى