المشرق نيوز
رئيس القطاع التجاري بـ ”X Estate”: نبدأ بدراسة احتياجات السوق قبل تسعير المشروعات وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع SLB ( شلمبرجير ) توظيف الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاج “السيسي” يوجه بالعمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية الرقابة المالية تحدد المقابل المالي لخدمات تسوية العقود الآجلة تنشيطًا لسوق المشتقات حسن علام القابضة تفوز بتنفيذ مشروع فندق مونتاج والوحدات السكنية المميزة في رأس الحكمة كوريا الجنوبية تتهم شركات تكرير بالتواطؤ لرفع أسعار الوقود «المالية» توجه 530 ألف قنطار قطن للتصدير أسعار النفط تتراجع مع زيادة إنتاج “أوبك+” واستئناف صادرات هرمز سلامة الغذاء: تصدير 175 ألف طن مواد غذائية رئيس “إيتيدا” يشارك في افتتاح مركز تصدير خدمات التعهيد من مصر إلى 27 دولة ​”طلعت مصطفى” تحقق مبيعات بقيمة 219.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 وزيرا الخارجية والبترول يستعرضان فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين أمام ممثلي السفارات الأجنبية

عقارات

الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم


قانون رقم 165 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها


قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي : (المادة الثانية مكررًا) : يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) . عبد الفتاح السيسى