المشرق نيوز
شركة «AOD أبو عمر للتطوير العقاري» تستعد لطرح مشروع «7West» بالقاهرة الجديدة وتواصل نجاح «Nxt Medical Hub» بالمنيا الجديدة ”السعودية المصرية للتعمير” تعقد شراكة استراتيجية مع ”أوديو تكنولوجي” و”شنايدر إلكتريك” نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع مجموعة صينية إقامة مجمع صناعي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة انفوجراف 316 مخالفة... تعكس جانبًا من جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يومو” التابعة للتجارىالدولى تحصل على الترخيص المصرفي المبدئي من البنك المركزي باستثمارات 658 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لأول مجمع لإنتاج حامض الفوسفوريك بأبوطرطور قرة إنرجي تحقق نموًا قويًا في التعاقدات الجديدة إلى 5 مليارات جنيه المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ضمن المتأهلين لجائزة مصر للتميز الحكومي «الرقابة المالية» تطلق الإطار التنظيمي لـ«الشورت سيلينج».. 40% حد أقصى للإقراض و50% هامش ضمان البنك العربى الافريقى الدولى يطلق مراكز خدمات الأعمال كوجهة مصرفية متكاملة التجاري وفا بنك إيجيبت يحصل على شهادة دولية لتعزيز حماية بيانات العملاء

عقارات

الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم


قانون رقم 165 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها


قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي : (المادة الثانية مكررًا) : يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) . عبد الفتاح السيسى