المشرق نيوز
بنك قناة السويس يوقّع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم التحول الأخضر بقيمة 928 مليون جنيه…سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتمويل الاستهلاكي وزارة الصناعة تجدد الدعوة للمستثمرين للتقديم على 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة نجيب ساويرس يحصل على تمويل من البنك الاهلي المصري بقيمة 3 مليارات جنيه لمشروع ”سولانا ويست” مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف في 4 مناطق بالبحر الأحمر بنظام محفز للمستثمرين إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للقابضة المصرية الكويتية في صفقة بيع شركة دلتا للتأمين إلى وفا للتأمين بنك مصر يفتتح “بنك مصر جيبوتي” لتعزيز تواجده في القارة الإفريقية لأول مرة في مصر…بطاقات CIB Visa Business للشركات متاحة الآن عبر Apple Pay «4.3مليار جنيه صافي أرباح الإمارات دبي الوطني - مصر» بنهاية سبتمبر من عام 2025 المطورون العرب القابضة تسلم أولى وحدات مشروع “نيووم أسيوط” قبل نهاية 2025 وزير البترول والثروة المعدنية يتفقد الجناح المصري في معرض أديبك وزير البترول والثروة المعدنية يُشارك كمتحدث رئيسي في افتتاح مؤتمر ومعرض أديبك 2025 بأبوظبي

عقارات

الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم


قانون رقم 165 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها


قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي : (المادة الثانية مكررًا) : يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) . عبد الفتاح السيسى