المشرق نيوز
إعلان إي آند مصر في رمضان 2026 يتجاوز 32 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة ويتصدر بين شركات الاتصالات جولدن فيو تشارك في مبادرة التعبئة للمواد الأساسية لخدمة الاسر المصرية في مصر رئيس شركة ميدور : تكرير 170 ألف برميل يوميًا وأرباح النشاط تتجاوز 2.4 مليار دولار وزير المالية: طرح «سند المواطن» للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل ”أركيوس للطاقة” تستثمر 150 مليون دولار للتنقيب عن الغاز في مصر وزيرة الإسكان تبحث مع الشركة السعودية المصرية للتعمير معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزيرة الثقافة تعتمد برنامج فعاليات شهر رمضان المبارك البنك الزراعي المصري يختار الإعلامي عمرو الليثي سفيراً لبرامجه ومبادراته الانسانية عبر برنامج “أجمل ناس في مصر” خلال رمضان مجموعة ”الأهلي” التابعة ل”نهر الخير” تنفذ أول عقودها التصديرية بقيمة 1.250 مليون دولار مايكروسوفت وإريكسون تعززان نظام التشغيل Windows 11 بقدرات متقدمة لإدارة الحواسيب المتصلة بشبكات الجيل الخامس للمؤسسات مجموعة إي اف چي القابضة تحصل على شهادة ISO 45001 لتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية بنك مصر يفتتح الماراثون الرمضاني 2026 متصدرًا منصة X “تويتر” وأنغامي (مصر وعربيًا) بحملة «هفضل كل مرة أجيلك.. هنا مصر»

عقارات

الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم


قانون رقم 165 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها


قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي : (المادة الثانية مكررًا) : يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) . عبد الفتاح السيسى