المشرق نيوز
eamp; money» الأسرع نموًا في سوق المحافظ الإلكترونية خلال النصف الأول من 2026 محافظ البنك المركزي المصري يشارك في فعاليات منتدى ”العلمين–إفريقيا للأعمال” هل ترتفع أسعار الوقود في مصر؟.. رئيس شعبة المواد البترولية يجيب شعبة الخضراوات: لا أزمة في الطماطم.. والشائعات تدفع المواطنين إلى التخزين الرئيس التنفيذي لـ«تنظيم الاتصالات»: الهوية الرقمية تدخل مرحلة التطبيق التجريبي مع شركات المحمول الأربع بنك القاهرة و«فيزا» يوقعان اتفاقية تعاون لتطوير حلول ومنتجات دفع جديدة بنك مصر يطلق حملة «بياناتك .. خط أحمر» لتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني بنك saib يرفع العائد السنوي على شهادة «Excellence» الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 18.25% Beymen تنضم إلى – One Ninety من LMD، لتعزيز مكانة الوجهة الرائدة للأعمال ونمط الحياة في القاهرة وزير الاتصالات العراقي يزور جناح شركة Turnkey Integrated Technologies خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض ITEX IRAQ 2026 تنميه تتعاون مع ايسكور وسينابس أناليتكس لتشغيل نموذجها المطوّر داخليًا لتقييم الجدارة الائتمانية ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار الثالث والعشرين لسندات توريق بقيمة 945.8 مليون جنيه

عقارات

الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم


قانون رقم 165 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها


قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي : (المادة الثانية مكررًا) : يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) . عبد الفتاح السيسى