المشرق نيوز
فوري تعلن إطلاق خدماتها على تطبيق “طريقي” لتحصيل رسوم الطرق في مصر لميكنة منافذ التحصيل وتعزيز منظومة التحصيل الالكترونى ”هومزمارت” تعلن عن شراكة تنموية مع جمعية ”سند” لتأثيث 12 دار رعاية وبيوت الرعاية اللاحقة في القاهرة الكبرى أرباح بنك نكست تقفز إلى 691 مليون جنيه ومحفظة القروض تنمو بنسبة 52% خلال الربع الأول البنك الأهلي الكويتي – مصر يحقق صافي أرباح 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026 ماستركارد والبنك التجاري الدولي-مصر يعززان جهودهما لدعم ابتكار المدفوعات الرقمية في مصر بقيمة 11.98 مليار جنيه.. البنك العربي الإفريقي الدولي يشارك في تحالف مصرفي يضم 12 بنكًا لتمويل مشروع استراتيجي لشركة قاصد خير «الأهلي ممكن» تطلق خدمة شحن أرصدة تطبيق «طريقى» لتحصيل رسوم الطرق فى مصر البنك الزراعي المصري يواصل تنفيذ مبادرة سكة خير لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في القاهرة والجيزة مصر تخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية إلى 440 مليون دولار مجموعة إي اف چي القابضة تحقق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2026 إي اف چي هيرميس تنجح في تنفيذ أول آلية سجل اكتتاب معجّل بعُمان لصالح الشركة السعودية العُمانية للاستثمار بقيمة 92.5 مليون دولار حسن علام العقارية تطلق أول وجهة تجارية وإدارية متكاملة بـHAPTOWN في مستقبل سيتي

عقارات

الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم


قانون رقم 165 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها


قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي : (المادة الثانية مكررًا) : يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) . عبد الفتاح السيسى